المنتخب من سبل السلام
المنتخب من سبل السلام
الجزء الثاني
في المعاملات
الحلقة الثالثة
النقد والنسيئة
(مسألة 45): يجوز مطالبة كل من المتبايعين بتسليم عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال. وتسليم كل شيء يكون بحسبه فتسليم الدار والأرض ونحوهما هو: أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها. وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو: جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله الى مكان آخر. والمهم هو تمكين المالك من التصرف في ملكه.
(مسألة 46): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح.
(مسألة 47): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم لو مات وترك مالاً فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
(مسألة 48): يجوز مطالبة البائع بالثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولم لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع الخيار في إمهاله، أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً. وإن كان تالفاً فتشتغل ذمة المشتري ببدله وهو المثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان قيمياً.
(مسألة 49): لا مانع من أن يعرض البائع لبضاعته سعرين أحدهما للبيع النقدي وآخر أزيد منه اذا كان الثمن مؤجلاً بشرط تعيين أحد البيعين من قبل المشتري، وإذا بقي الأمر مردداً ولم يحسمه على أحدهما بطل البيع، ويصح إذا تراضيا بالتعيين بعد ذلك أو وُجدت قرينه معلومة لدى الطرفين على تعيين أحدهما.
(مسألة 50): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.
بيع السلف
(مسألة 51): بيع السلف هو: (تعجيل الثمن) و تأجيل المثمن، أي المبيع الذي يكون كلياً فيكون عكس بيع النسيئة فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر)، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة 52): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالنقود الذهبية أو الفضية، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
شرائط بيع السلف
(مسألة 53): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفاً. فلا يصح بيع السلف لمبيع لا يُعرف إلا بالمشاهدة.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو حلّ قبل افتراقهما، وجعل ذلك ثمناً كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملاً، فلا يصح جعله غير معلوم كوقت الحصاد مثلاً .
(4) أن يكون البائع قادراً على التسليم في زمانه وإن كان المبيع نادر الوجود في حينه.
(5) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن له تعيّن عندهما بقرينة كالانصراف عند إطلاق المكان ونحوه.
(6) تعيين مقدار المبيع بحسبه، فالذي يباع وزناً يحدّد بالوزن وهكذا اذا كان بالكيل أو العدد. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(7) إذا كان المبيع سلفاً من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفاً. للزوم الربا.
أحكام بيع السلف.
(مسألة 54): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به. أو أقل منه، ولا يجوز البيع بأزيد منه إذا استلزم الربا.
(مسألة 55): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس ولم تكن الصفة الزائدة مما اشترط انتفاءها.
(مسألة 56): لا يجب على المشتري القبول إذا سلّمه البائع قبل الأجل، أو كان فاقداً لصفة مشترطة، وكذا اذا زاد في مقدار المبيع. ولكن يجوز للمشتري قبول ذلك .
(مسألة 57): يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضي المشتري به. مع ملاحظة عدم كونه من الموارد التي منعناها.
(مسألة 58): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه، فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض، أو بدله، وكذا إذا سلّم البعض ولم يسلّم الباقي، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به كما تقدم في (المسألة 39).
(مسألة 59) إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلاً إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع على الأحوط.
بيع النقدين
(مسألة 60): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.
(مسألة 61): لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة 62): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع.
(مسألة 63): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 64): لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذراً من الوقوع في الربا، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب نقداً.
(مسالة 65) لا يجوز أن يشتري شيئاً من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بلحاظ أجرة الصياغة لأنه ربا، نعم يمكن التخلص من ذلك بالشراء بغير الجنس، أو بمعاملتين أي ان يبيع ما عنده بسعر ويشتري به ما عند الآخر.
(مسألة 66) إذا كان له في ذمة آخر دين بعملة معينة جاز له تحويلها في الذمة إلى عملة أخرى بسعر يوم التحويل مع رضا الآخر الذي تشتغل ذمته بالعملة والمقدار الجديدين.