المنتخب من سبل السلام الجزء الثاني الحلقة الثانية شرائط المتبايعين
شرائط المتبايعين
(مسألة 30): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد. فلا تصح معاملة الصبي والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة 31): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي إلا في الأمور البسيطة التي جرت عادة الناس في ارسال الصبيان بها، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير اذا كان مميزاً ومأذوناً من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 32): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله –من غير ما استثنيناه- وجب رده إلى وليه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاؤه، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 33): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، ثم رضي بها صحت تلقائياً.
)مسألة 34): لا يصح بيع مال الغير فضولاً أي من دون اذنه، ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
)مسألة 35): يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب أن يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأموالهم، وكذا يجوز ذلك لوصي الأب والجد ولكن على الجميع مراعاة مصلحة المولّى عليهم ولا يكفي عدم المفسدة، ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك –وللعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليها - أن يبيع أموال هؤلاء ومال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك ومن المصلحة ما اذا كان في تركه مفسدة لهم.
)مسألة 36): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك
الأصيل، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
شرائط العوضين
(مسألة 37): يشترط في العوضين خمسة أمور:
(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة.
(2) القدرة على إقباضه، والا بطل البيع – الا أن يضم اليه ما يتمكن من تسليمه- ويكفي تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه، فاذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صح البيع.
(3) معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم تبعاً لاختلاف الرغبات والاغراض المقصودة.
(4) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، والضابط فوت الحق بانتقاله الا غير، وذلك كحق الرهانة، فلا يصح بيع العين المرهونة الا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن.
(5) أن يكون المبيع من الأعيان وان كانت في الذمة، فلا تصح بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً. وفي هذه الأمور تفاصيل تأتي أحكامها في المسائل الآتية بإذن الله تعالى.
(مسألة 38): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا بالوزن أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(مسألة 39): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراماً من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل على أن كل كيلة تساوي كيلوغراماً.
(مسألة 40): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من هذه الشروط ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.
(مسألة 41): لا يجوز بيع الوقف الا إذا وجد مسوغ شرعي، كما إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتد بها فانه يجوز عندئذ بيعه للمتولي ومن بحكمه، ومثل ذلك ما اذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتد بها ولكن اللازم حينئذ تأخير البيع إلا آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. والأحوط في كل ذلك أن يُشترى بثمن الوقف ملك ويوقف على نهج الوقف الأول، بل الأحوط أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأول مع الإمكان.
(مسألة 42): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله، جاز بيعه وصرفه فيما هو اقرب إلى مقصود الواقف.
(مسألة 43): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو دفع الظالم: جاز بيعه.
(مسألة 44): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.
عقد البيع
(مسألة 45): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلاً. وهو ما يعرف بالمعاطاة وتترتب عليه سائر آثار البيع المنشأ بالصيغة.