سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)/ح32

| |عدد القراءات : 2828
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)

 

سبل السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

 المقصد السابع

 

في بقية الصلوات الواجبة وفيه مباحث

 

المبحث الاول: صلاة الجمعة وفيه فصول

 

الفصل الاول: في وجوبها

 

يوم الجمعة يوم شريف عظّمه الله تبارك وتعالى وجعله فرصة كبيرة لنيل رضاه بما بارك فيه لفاعل الحسنات فقد روى ابو بصير قال (سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ما طلعت الشمس بيوم افضل من يوم الجمعة) ومن أجل أن يعيش المسلم هذه الأجواء الإلهية المباركة يوم الجمعة وضع الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم برنامج عمل يهذبون به أنفسهم ويطهّرون أجسادهم ويذهبون درن اسبوع ماضٍ ويتزوّدون إمداداً لأسبوع قادم وقد حفلت كتب الأدعية والسنن والمستحبات بالكثير منها.

 

وتاج تلك الأعمال صلاة الجمعة المباركة بدعائها وركعتيها وجماعتها وخطبتيها وأحاطوا هذه الشعيرة المقدسة بعناية خاصة فأبانوا فضلها وثواب من يؤديها وحذّروا من تركها، فعن الامام الصادق (عليه السلام): (ما من قدم سعت الى الجمعة الا وحرّم الله جسدها على النار)

 

(مسألة 970) يجب على المسلمين يوم الجمعة ظهراً أداء صلاة الجمعة وليس فريضة الظهر اذا دعا المجتهد الجامع للشرائط الى إقامتها، ويشترط في وجوبها وصحتها أمران:

 

1-  وجود العدد إذ لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الامام.

 

2-  وجود إمام يحسن الخطبتين وتتوفر فيه شروط امام الجماعة.

 

(مسألة 971) لا يسقط هذا الوجوب الا بظروف:

 

1-  وجود مانع كما لو منعت السلطات الظالمة إقامتها بشكل يؤدي إلى إيقاع الضرر البليغ بمن يقيمها.

 

2-  خروج وقتها المقرر وهو ما بين زوال الشمس الى بلوغ ظل الشاخص مثله إذ لا قضاء لصلاة الجمعة.

 

3-  وجود صلاة جمعة أخرى تبعد أقل من (5.5 كيلو مترا) عن محلّها.

 

(مسألة 972) يجب على كل تجمع سكّاني يتوفر فيه الشرطان المتقدمان إقامة صلاة الجمعة أو الحضور في جمعة أخرى مقامة جامعة للشروط.

 

(مسألة 973) لو انفضّ المجتمعون لصلاة الجمعة في اثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة اثموا وسقط الوجوب. وإن دخلوا في الصلاة، ولو بالتكبير وجب الاتمام. ولو لم يبق الا واحد.

 

(مسألة 974) قد يكون اقامة صلاة الجمعة مستحباً اذا اجتمع الشرطان المتقدمان و لم يمنع المجتهد الجامع للشرائط من إقامتها، وقد يكون حراماً اذا منع منها كما لو وجد خطر عليه أو عليهم من اقامتها.

 

(مسألة 975) أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ,وهو زوال يوم الجمعة. ولا تصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا ولو خرج الوقت خلال الصلاة صحت ولو باقل من ركعة.

 

(مسألة 976) لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة ,بل يجب وجود الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال ,ومقداره 5,472كيلو متر فان اتفق وجود صلاتين اكثر تقاربا بطلتا معا. وإن سبقت إحداهما باعتياد إقامتها في مكان  بطلت المتأخرة. ولا عبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولا بالخطبتين نعم لو فُرض عدم اعتياد إقامتها وكان فعلها طارئاً فالعبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولو أقيمتا جهلاً بالتقارب صحّتا.

 

(مسألة 977) يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل وأحكام .في شرائط الامام ووجوب متابعته ,وتعيين غيره لو بطلت صلاته ,وغير ذلك ,مما يأتي في محله.

 

 

 

الفصل الثاني :فيمن تجب عليه

 

 

 

لا تجب صلاة الجمعة إلاّ بشرائط إذا توفرت في الفرد وجبت وإلاّ فلا تجب.ولكنه تصّح منهم إذا أدوها.

 

أولاً : التكليف بان يكون بالغا عاقلا.

 

ثانياً : الذكورة فلا تجب على النساء.

 

ثالثاً : الحرية فلا تجب على العبيد.

 

رابعاً : الاتمام فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته.

 

حامساً : البصر فلا تجب على الاعمى.

 

سادساً : القدرة على المشي ,فلا تجب على الاعرج.

 

سابعاً : القدرة على الحضور للصلاة .فلا تجب على المريض العاجز.

 

ثامناً : القدرة على الحضور من ناحية ان لا يكون شيخا كبيرا عاجزا.

 

تاسعاً : ان تكون المسافة بين الفرد واقرب صلاة جمعة مقامة فرسخين أو اقل وهي تساوي 10,944 كيلو متر ,فان كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة .وإلا لم يجب.

 

(مسألة 978) تجب على المجنون لو عقل , فلو كان أدواريا وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله.

 

(مسألة 979 ) المسافر إذا كان يجب عليه الاتمام تجب عليه هذه الصلاة ,كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر ,كما سيأتي في محله.

 

(مسألة 980) العاجز عن الحضور لمرض أو عرج , لا يجب عليه مادام كذلك, وان استطاع بصعوبة .نعم لو ارتفع عذره وجب.

 

(مسألة 981) إنما يجب على ألأفراد الحضور , مع الوجوب التعييني الذي سبق أن عرفناه , لامع الوجوب التخييري.

 

(مسألة 982) ذوو الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة المنعقدة بغيرهم صحت منهم و أجزأت.

 

(مسألة 983) يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة ,كلهم جامعين لهذه الشرائط .فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها لم تجب، ولا يجب أن يكون الأمام الذي يصلي بهم ممن تجب عليه الصلاة  والمهم أن يكون ممن تصح منه.

 

(مسألة 984) الإسلام ليس شرطا في وجوب الحضور بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع ,ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه ما لم يسلم.

 

(مسألة 985) من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها , وان كانت الجمعة مقامة فعلا ولا يجب تأخيرها حتى تفوت الجمعة ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخييراً.

 

(مسألة 986) إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعيينا لم يجز له أن يسافر , بل يتعين عليه الحضور. ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراما .ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها .ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال.

 

(مسألة 987) من كان فرضه صلاة الجمعة فعصى وصلى ظهراً في أثناء إقامة الجمعة لم تصح منه لعدم وجود أمر بها وتصح منه الظهر إذا فات وقت صلاة الجمعة .وإذا صلى الظهر عصياناً ثم أدرك صلاة الجمعة وجبت وأجزأت، ولو لم يدركها أعاد الظهر.

 

 

 

الفصل الثالث : في الكيفية

 

 

 

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح , تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من تجب عليه تعيينا أو تخييرا أو تستحب له. ولا تكون إلا في صلاة جماعة بخمسة أشخاص جامعين للشرائط كما سمعنا. وتكون قبلها خطبتان يجب في كل واحدة منها:الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة من القرآن الكريم وان كانت قصيرة ,ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت ,كما يجب على الأحوط أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة .كما يجب على الأحوط البدء بالخطبتين عند الزوال .ولاتجوز قبله.

 

(مسألة 988) الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدها ,ولا ايقاعها بينهما.

 

(مسألة 989) الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الأحوط للخطيب ,بل الأحوط اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها اباحة المكان واللباس إلا القبلة .والاحوط استحبابا توفرها في الحاضرين ايضاً وخاصة العدد المعتبر.

 

(مسألة 990) يجب على الخطيب اسماع العدد المعتبر من الحاضرين , ويستحب له إسماع الزائد .وهل يجب الاستماع لها ويحرم الكلام خلالها .الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة .وأما الباقي فمستحب.

 

(مسألة 991) يجب حضور الخطبتين مع الامكان .ولكن لو تأخر عنهما وحضر الصلاة فقد اجزأت له .حتى لو ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية ,ولو كبر وركع وشك في أنه أدرك ركوع الامام أم لا , فالاحوط عدم الاجتزاء بها وإعادتها ظهرا.

 

 (مسألة 992) يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين ,بحيث ينافي الاستماع إلى مضمونهما كما اشرنا.

 

(مسألة 993) لا يجوز الإطالة في الخطبتين , بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة . ويجب على الأحوط على الحاضرين تنبيه الخطيب .إلى ذلك وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم.

 

(مسألة 994) لا يجب ان يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة كما لا يجب أن يكونا أو احدهما هو الولي العام العادل .فضلا عن الامام المعصوم u.

 

(مسألة 995) لاتجب في الخطبتين النية لا من الخطيب ولا من الحاضرين ,وكذا في كثير من شرائط الصلاة كالاستقبال وترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك.

 

(مسألة 996) لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجزئ , وجبت الجمعة , وكذا لو اطمئن بذلك أو وثق به , بل لو كان ظنا على الأحوط . وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

 

(مسألة 997) إذا خرج الوقت خلال الخطبتين , فاتت الجمعة . وكذا إن خرج خلال الركعة الأولى.وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت.

 

(مسألة 998) يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط فيها الإخفات.

 

(مسألة 999) قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل , وهو غسل الجمعة وليس غسلا خاصا بالصلاة ويستحب التنفل بعشرين ركعة , ستّ منها انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة إلى مابعد الزوال  جاز , مالم يزاحم صلاة الجمعة ويستحب أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، بعد أن يحلق رأسه ويقص أظافره ويأخذ من شاربه . وان يكون على سكينة ووقار , متطيبا لابسا أفضل ثيابه . وأن يدعو أمام توجهه . ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها . ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أم قايضا . ويرتدي ببردة يمنية , وان يكون معتمدا على شيء كعصا أو سيف . وأن يسلم أولا. وأن يجلس أمام الخطبة وبين الخطبتين.

 

(مسألة 1000) يستحب للامام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية. وإذا قرأ غيرها يستحب له العدول إليها . ما لم يتجاوز الثلثين . إلا في سورتي الجحد والتوحيد على تفصيل سبق في مبحث القراءة(مسألة 783) فراجع.

 

(مسألة 1001) يكره للخطيب ان يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما كما يكره له أن يتكلم بينهما . ولا يتعين في الخطبتين , بعد انحفاظ الواجبات السابقة اي مضمون معين أو لهجة أو لغة , وان كان الافضل تكريسها للنفع العام دينيا بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون . نعم , يحرم فيها ما يحرم في غيرها ,كالكذب والغيبة وإيذاء المؤمنين وإضلال السامعين.

 

(مسألة 1002) يجب ان يكون إمام الجماعة في صلاة الجمعة جامعا لشرائط إمام الجماعة الآتية ، و الأحوط أن يكون جامعا لشرائط الجمعة السابقة أيضا أما الخطيب فالأحوط استحبابا فيه ذلك وان كان هو الأولى وعليه السيرة. والأحوط وجوباً مما لا تنعقد بهم الجمعة، كما سبق.