سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)/ 30

| |عدد القراءات : 3233
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)

 

الأمر الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة بنظر الشرع، كالرقص والتصفيق الكثير والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو، بل والاضطرار والإكراه. بل وإن كان قليلا ماحياً، كالوثبة. أمّا الفعل غير الماحي فان كان مفوتاً للموالاة بمعنى المتابعة العرفية، فهو مبطل مع العمد دون السهو، وان لم يكن مفوتاً للموالاة فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وان كان كثيراً كحركة الرأس واليد والأصابع ونحوها.

 

(مسألة 841) لا بأس بحمل الطفل ووضعه وارضاعه، والمشي خطوات قليلة، مع حفظ الاستقبال وإن كان عرضاً، وخاصة لتحسين محل الصلاة. وكذلك الانحناء لتناول شيء من الأرض، ومناولة الشيخ العصا، وقتل الحية والعقرب إذا تم بضربات بسيطة. وكذلك الجهر بالذكر أو القرآن للاعلام، ونحو ذلك مما لا يعد منافياً للصلاة عند المتشرعة.

 

(مسألة 842 ) الأحوط بطلان الصلاة فيما إذا أتى المكلف في اثنائها بصلاة اخرى. سواء كان عمداً أو سهواً لزيادة الركن في اثنائها بتكبيرة الاحرام. وامّا الثانية فلا وجه لبطلانها مع  السهو عن الأولى حين الدخول بها فريضة كانت ام نافلة. اما مع العمد فالاحوط استحباباً بطلان كلتا الصلاتين إذا كانت الأولى فريضة، وصحة الثانية إذا كانت الأولى نافلة. ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته منهما أو غير مضيق.

 

(مسألة 843) إذا اتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، بني على الصحة واتم الصلاة. ما لم يكن ظن البطلان راجحاً، فيبطل ما في يديه ويستأنف.

 

الأمر الرابع: الكلام عمدا إذا كان مؤلفاً من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم. مثل (ق) فعل امر من الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمداً. والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء.

 

(مسألة 844) لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والآنين والتأوه، ما لم تتولد منها حروف تامة. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي. فان كان شكاية إلى الله تعالى لم تبطل. والا بطلت.

 

(مسألة 845) لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب او لا. ولا بين ان يكون مضطرا فيه أو مكرها أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها.

 

(مسألة 846) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر انحاء التمجيد والتذلل، في جميع أحوال الصلاة. وأمّا الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وان كان محرما في نفسه.

 

(مسألة 847) إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره كما إذا قال لشخص: غفر الله لك، أو قال للعاطس رحمك الله، فالاحوط بطلان صلاته، وإن صدق الدعاء والذكر عليه الا ان المخاطب غير الله تعالى.

 

 (مسألة 848) لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر على النفس أو غيره، جاز له الكلام وبطلت صلاته.

 

 (مسألة 849) إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة، كما لو كان بقصد التنبيه على امر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت وليس كذلك ما لو تلفظ بالقرآن بدون قصده فانه يبقى مصليا.

 

فروع في رد السلام خلال الصلاة:

 

(مسألة 850) لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية. نعم يجوز رد السلام بل يجب. وان لم يرد ومضى في صلاته صحت وان اثم.

 

 (مسألة 851) الأحوط ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: سلام عليكم، يجب ان يكون جواب المصلي سلام عليكم. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والأفراد والجمع. وكذلك لو سلم المسلم بصيغة الجواب فقال: عليك السلام. والأحوط وجوبا عدم  تبديل الضمير بالظاهر بان يقول المصلي مثلاً: على مولانا السلام.

 

(مسألة 852) يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسن، فيقول: في سلام عليكم عليكم السلام. أو مع اضافة: ورحمة الله أو مع اضافة وبركاته. أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع اضافة: وبركاته، فالاحوط وجوبا اعادة نفس القيود في جوابه، والا كان من الجواب بالأقل، وهو ممنوع عنه شرعا. ويجوز الإضافة على صيغة الجواب بأي صيغة احترام أخرى. اما الاقتصار على صيغ أخرى خالية من لفظ السلام، فهو جائز ان كان الابتداء خاليا منه ايضا. واما إذا كان حاويا له وجب الرد بالسلام، و يحرم تركه، مهما كان الجواب مهماً ومرضيا للطرف ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام، محل اشكال بلا اشكال.

 

(مسألة 853) إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. والأحوط ان كان في الصلاة ان يكون فصيحا.

 

(مسألة 854) إذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأة أو عبدا أو مسلما على غير مذهبه أو فاسقا، فالظاهر وجوب الرد. ما لم يكن كافرا أو محكوما بكفره حتى لو كان كتابيا. فانه غير واجب مطلقا، بل وغير جائز في الصلاة على الأحوط.

 

(مسألة 855) يجب اسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وان كان غير مبطل لها، بل هو الأحوط.

 

(مسألة 856) إذا كانت التحية بغير السلام مثل، صبحك الله بالخير، لم يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتبت عناوين اخرى كايذاء المؤمن والجواب على اية حال أولى وأحوط. وإذا اراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه: اللهم صبحه بالخير.

 

(مسألة 857) يكره السلام على المصلي.

 

(مسألة 858) إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي، فرد واحد منهم، فالاحوط للمصلي عدم الرد، وان كان الراد صبيا مميزا. وكذلك إذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة، لم يجز له الرد، وان لم يرد اي منهم.

 

(مسألة 859) إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة. وإذا سلم بعد الجواب احتاج إلى جواب آخر. من دون فرق بين المصلي وغيره. ما دام الابتداء بالسلام جدّيا كما هو المفروض.

 

(مسألة 860) إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على اي منهما الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد. ونحوه إذا شك الفرد المصلي أو غيره انه مخاطب بالسلام أو غيره.

 

(مسألة 861) إذا تقارن شخصان بالابتداء بالسلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط. وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل ان الاخر سلم عليه أو شك في ذلك. 

 

(مسألة 862) إذا شك في حصول اصل التحية من الاخر لم يجب الرد وكذا إذا شك في كونها سلاما أو غيره. وكذا إذا شك في ان المسلِّم ممن يجب رده ام لا. والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد الا بقصد الدعاء أو القرآن.

 

 (مسألة 863) إذا سلم سخريه أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

 

(مسألة 864) إذا قال: سلام بدون عليكم، فالاحوط وجوب الرد في الصلاة وغيرها. وكذلك إذا بدل  المسلم الضمير بالظاهر.

 

(مسألة 865) يجب رد السلام فورا. فإذا اخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وتأخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب، وان كان في الصلاة. وان كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ.

 

 

الأمر الخامس: من مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوبا، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولا بأس بالتبسم مطلقا وبالقهقهة سهوا.

 

(مسألة 866) لو أمتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكنه حبس نفسه عن اظهار الصوت، لم تبطل صلاته. والأحوط استحبابا الإتمام والإعادة.

 

الأمر السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، إذا كان لأمر من امور الدنيا أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله سبحانه أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو  لقضاء حاجة دنيوية فضلا عن الدينية أو الاخروية، فلا باس به. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا باس بالبكاء إذا  كان سهوا أو كان بدون صوت مطلقا لدين كان أو لدنيا واما البكاء اضطرارا  بصوت بان غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالاحوط كونه مبطلا.

 

الأمر السابع: الأكل والشرب، وان كان قليلا، ما دام صدق الأكل والشرب قائما وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلا، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام ولو أكل أو شرب سهوا، فان بلغ حد محو الصورة كان مبطلا، والا فلا باس به.

 

(مسألة 867) يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء امامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة فانه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه مع المحافظة على الاستقبال ويتم صلاته والأحوط استحبابا الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل في نفس الظروف اعلاه بشرط ان لا تصبح واجبة على الأحوط ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة القليلة إلى الكثيرة الماحية لصورة الصلاة.

 

الامر الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا فانه مبطل للصلاة اذا اتى به عمدا سواء قصد الجزئية ام لا ولا يكون مبطلا إذا وقع سهوا أو تقية أو كان لغرض اخر كحك جسده أو نحوه. 

 

الأمر التاسع: تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إماماً كان أو مأموما اخفت بها أو جهر فانه مبطل سواء قصد الجزئية أو لم يقصد ولا باس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب، و إذا تركه حينئذ اثِمَ وصحت صلاته على الأظهر.

 

فروع عن قطع الفريضة

 

(مسألة 868) إذا شك بعد السلام في انه احدث في اثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بني على العدم.

 

 (مسألة 869) إذا علم انه نام اختيارا وشك في انه اتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة واما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالاً منه للصلاة فالاحوط وجوبا الإعادة، وكذلك إذا علم انه غلبه النوم قهراً، وشك في انه كان في اثناء الصلاة أو بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك  في انه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

 

(مسألة 870) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط الأولى. ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال واخذ العبد الأبق ومنع الغريم من الفرار والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لاي غرض يُهتمَّ به دينيا كان أو دنيويا. وان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد، وعلم في الاثناء ان فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وان كانت صحتها هي مقتضى القاعدة، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز، حتى لو كان مورد الشك واحد فضلا عن الاكثر. ويجوز قطع النافلة وان كانت منذورة. لكن الأحوط استحباباً في المنذورة الترك. بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والأحوط الأولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا. 

 

(مسألة 871) إذا وجب القطع، فتركه، واشتغل بالصلاة اثم وصحت صلاته.

 

(مسألة 872) يكره في الصلاة الالتفات في الوجه ولو قليلا. وكذلك بالعين. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، فضلا عن شي اخر كالمسبحة. ويكره نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب. فان اخرج منه حروفا عمدا بطلت ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما. وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا. وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

 

(مسألة 873) بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت. والبصاق  إذا كان يمنع القراءة أو الذكر. وحديث النفس إذا كان خارجا عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة. إلى غير ذلك.

 

فروع في الصلاة على النبي وآله

 

(مسألة 874) تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده. ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

 

(مسألة 875) إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها. وان كان في اثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه. كما لا يكتفي بالصلاة الأخرى عما يجب فيه، وهذا حكم الزامي. فلو خالفه بطلت صلاته.

 

(مسألة 876) الظاهر كون الاستحباب على الفور. ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لابد من ضم آله  عليهم السلام اليه في الصلاة عليه.

 

(مسألة 877) كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد إلا الصلاة على النبي وآله، فان مضمون الإجابة. ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة والختم بها حتى يكون ما بينهما من الدعاء مجابا.

 

(مسألة 878) استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره (صلى الله عليه وآله) وان كان اوكد. بل هو ثابت في كل حين، ما لم يزاحم واجبا أو مستحبا أضيق وقتا.