سبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة) - استفتاءات مختارة

| |عدد القراءات : 3655
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة)-استفتاءات مختارة

 

 

 

فروع في مستحبات القراءة

 

 (مسألة-789) تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الأوليين بل وفي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة. واقله ان يقول: أعوذ بالله من الشيطان أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأولى الإخفات بها.

 

(مسألة-790) يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهر والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات. والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي أو ربنا. وان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها.

 

(مسألة-791) قالوا: ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات. كقراءة عم وهل اتى وهل اتاك ولا اقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء. و سورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى و سورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية، في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. وإذا عدل عن غيرهما إليهما أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، لما فيهما من فضل.

 

(مسألة-792) يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. ويكره قرائتها بنفس واحد. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد.

 

(مسألة-793) يجوز تكرار الآية والبكاء للمعاني الأخروية. ويجوز انشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد وإياك نستعين. مع قصد القرآنية. وكذا انشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين. وانشاء المدح مثل الرحمن الرحيم وانشاء الدعاء بقوله: أهدنا الصراط المستقيم، على ان يكون قصد القرآنية هو الرئيسي.

 

(مسألة-794) إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتداً بها غير منافية للصلاة، في أثناء القراءة، فالأحوط له ان يسكت. ثم يرجع بعد الطمأنينة إلى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة. وإذا قرأ حال حركته التي ذكرناها غفلة أو سهواً صحت ولا يجب عليه التكرار وان كان أحوط بنية الرجاء.

 

(مسألة-795) إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمأنينة، فالأحوط استحبابا اعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً.

 

(مسألة-796) يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.

 

(مسألة-797) تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة وتكون مفهومة للسامع. فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة. وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ما لم يكررها، كما تجب الموالاة بين الآيات، بحيث لا تخل بوحدة السورة، والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة. والموالاة بين أفعال الصلاة عموما، بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه مصليا. فان فات شيء من هذه الموالاة مع امكان التدارك تداركه وصحت صلاته وإلا بطلت.

 

(مسألة-798) تجب الموالاة بين الجار والمجرور ، وبين حرف التعريف ومدخوله. ونحو ذلك مما يعد عرفا جزء الكلمة. كحرف العطف والضمائر المتصلة.

 

(مسألة-799) الأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي. فإذا فاتت هذه الموالاة أعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة. سواء كان فوتها عمدا أو سهوا. فان لم يعدها بطلت الصلاة.

 

(مسألة-800) لا تقدح في الموالاة ما لو سمع اسم النبي محمد فصلى عليه وعلى آله الطاهرين، كما لا يقدح لو ردّ السلام أثناء القراءة.

 

(مسألة-801) إذا وقف عمدا أو سهوا قبل همزة الوصل كما لو وقف على (الرحمن) في قوله تعالى (الرحمن الرحيم) كفى ان يقطع الهمزة الثانية ويقتصر على قوله: الرحيم.

 

(مسألة-802) إذا شكَّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها وأنـَّه من هنا أو من هناك، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنـَّه ذكرٌ ولو غلطاً، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه، وإلاَّ قرأ بوجهٍ واحدٍ رجاءً، وبعد الفراغ من الصلاة، فإن انكشف أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته ولا إعادة عليه، وإلاَّ أعادها.

 

(مسألة-803) الظاهر ان هناك فرقاً جذرياً بين صوتي الحرفين الضاد والظاء. فعلى المصلي أن يتعلم كيفية إخراج الحرفين. وهي شبهة موضوعية يُرجع فيها الى المتخصصين والذي نعمل به إخراج الضاد بإمالة اللسان الى الضرس، وإخراج الظاء بوضع اللسان في فتحة الفم. ولا شيء على من يَتعذر عليه ذلك قصوراً لا تقصيراً.

 

 الفصل الخامس: في الركوع

 

وهو واجب في كل ركعة مرة. فريضة كانت الصلاة أو نافلة عدا صلات الآيات كما  سيأتي، والصلاة على الميت كما سبق. كما انه تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي. ويجب فيه أمور:

 

 الأول: الانحناء بقصد الخضوع أو بقصد الوظيفة أو الجزئية. أو بدون قصد تفصيلي. قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فان لكل حكم نفسه. كما إن للاكتفاء بالوصول بالانحناء إلى حد الركوع وجه وان لم يحصل الحد المذكور.

 

الثاني: الذكر ويجزئ منه، سبحان ربي العظيم وبحمده. أو سبحان الله ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات لا أقل من ذلك كأحد الأسماء الحسنى ولكن لابد من تكرارها ثلاثاً، متماثلة كانت كقولنا سبحان الله ثلاثا أو مختلفة كقولنا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغرى. وكذا بينها وبين غيرها من الاذكار. لكن لا بقصد الجزئية الواجبة، في الزائد عن  الواجب. وإلا بطلت الصلاة مع العلم والعمد والأفضل تكرار المستحب وكلما كان اكثر كان اشد استحباباً. إلا ان يكون ماحيا لصورة الصلاة، فيحرم الزائد.

 

(مسألة-804) يشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية. وخاصة إذا كان الاختلاف عمدا أو مغيرا للمعنى. وإذا عجز عن العربية ذكر بمقدار ما يمكنه منها، فان عجز ذكر بأي لغة. والأحوط اختيار لغته المعتادة له.

 

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب. وهي أحوط استحبابا بل مستحبة في الذكر المندوب. ولا يجوز الشروع  في الذكر قبل الطمأنينة، وان دخل حد الركوع في الهوي. فان ذكر في تلك الحال وجبت اعادته. وان ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته.

 

الرابع: رفع الرأس منه، حتى ينتصب قائماً. وهذا من واجبات الصلاة ولا يصح أن يكون من واجبات الركوع وان ذكره الفقهاء منها. لان الركوع ينتهي بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر.

 

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور. ويأتي فيها ما قلناه في القيام بل أولى.                               

 

(مسألة-805) إذا لم يتمكن من الطمأنينة في الركوع أو في القيام لمرض أو غيره سقطت. ولو تركها سهواً في الركوع إلى ان رفع رأسه أو في القيام إلى ان سجد، صحت صلاته. ولا كذلك جهلا على الأحوط.

 

(مسألة-806) إذا نسي الطمأنينة حال القيام وجب تداركها بالقيام مطمئناً ما لم يصل إلى حد السجود وإلا سقطت.

 

(مسألة-807) إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر. وإن ذكر حال الحركة، فان كان عن علم وعمد وبقصد الاجتزاء به بطلت صلاته وإلا صحت مع الإعادة وان كان الذكر حال الحركة سهواً أجزأ وان كان الأحوط استحباباً تداركه.

 

(مسألة-808) إذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه. وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه إذا كان داخلاً في حد الركوع وإلا أتى بالممكن مع الإيماء. وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائما، فالأحوط اختيار الثاني. ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه ان أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحاً للرفع منه. ولا بأس بعدم التغميض الكامل وان كان أحوط.

 

(مسألة-809) إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض. فان أمكنه الانتصاب للقراءة والهوي للركوع وجب. ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، فان لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفاً. وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا أمّا يرفع جسده قليلا ثم ينحني  للركوع، ومع تعذره ينحني زائدا على المقدار الحاصل له. بشرط ان لا يخرج عن حد  الركوع. وإن لم يمكن بشيء من ذلك أومأ برأسه للركوع وإلا فبعينيه على النحو  السابق.

 

(مسألة-810) حد الركوع الجالس أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه. والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على دخول الجبهة إلى هذا الحد، بل الأنف أو الذقن. وإذا لم يتمكن من  ذلك انتقل إلى الإيماء.

 

(مسألة-811) إذا نسي الركوع، فهوى إلى السجود. وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام منتصبا مطمئنا ثم ركع. وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية على الأظهر. والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، ويسجد للسهو لزيادة السجود، بعد الصلاة الأولى وان نسي فبعد الثانية ان صلاها وان ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته واستأنف.

 

(مسألة-812) يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى بقصد ان يتناول شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع، لم يجزئه. بل لابد من القيام ثم الركوع منه. وكذلك لو قام متقوساً للركوع بعد الجلوس كما سبق.

 

(مسألة-813) يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى كقولنا: سبحان الله مرة واحدة. بل قد يتعين ولا تجوز الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لغرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه.

 

(مسألة-814) قالوا: يستحب التكبير للركوع قبله، حال القيام مطمئناً قبل الشروع في الانحناء ورفع اليدين حالة التكبير. ووضع الكفين على الركبتين في الركوع اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى. ممكنا كفيه من عينيهما. ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر ومد العنق موازياً للظهر. ولا بأس بانحناء الرأس خشوعا. وأن يكون نظره بين قدميه. وأن يجنح بمرفقيه. وأن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. وان تضع المرأة كفيها على فخذيها. وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، إلا ان يكون ماحياً لصورة الصلاة، كما سبق. وان يقول قبل التسبيح: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري  وبشري ولحمي ودمي ومخي وعقلي وعظامي وما اقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر.

 

(مسألة-815) يستحب ان يقول للانتصاب بعد الركوع: سمع الله لمن حمده وأن يضم إليه قوله: أهل الجبروت والكبرياء والعظمة. الحمد لله رب العالمين، وأن يرفع يديه ويكبر عندئذ. وان يصلي على النبي (ص) وآله في الركوع.

 

(مسألة-816) يكره في الركوع ان يطأطأ رأسه لغير الخشوع أو أن يرفعه إلى فوق أو يضم يديه إلى جنبيه. فإن انتفت الطمأنينة بذلك بطل وبطلت الصلاة. ويكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه. وان يقرأ القرآن في الركوع وان يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقة لجسده.