سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)/ح23
سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
ســـــبل الســــلام
(مسالة 680) يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا ، كالقطن والكتان والقنب ، ولو قبل الغزل أو النسج . ولا باس بالسجود على خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج . وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك ، وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً والقاعدة في ما لا يلبس لدى الناس، إنّما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادراً، وعند الضرورة، كما أنَّ المراد بما يؤكل ، وما يلبس ما يصلح لذلك، وإن لم يكن فعلاً ممَّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممَّا يلبس لحاجته إلى النسج والغزل.
(مسالة 681) ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع ، الاحوط وجوبا فيه الترك ، الا في مجتمع يعتبر اكله أو لبسه امراً مستنكراً .
(مسالة 682) الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه ، من النبات الماكول أو من الملبوس ، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان . نعم ، اذا شك في ذلك جاز السجود عليه .
(مسالة 683) لا باس بالسجود على القرطاس المكتوب ، اذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرما ، مضافا الى الشرائط الاخرى كالاباحة والطهارة وامّا اذا احرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها ، فالمنع احوط . ولا باس من السجود مع الشك .
(مسالة 684) اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية .. جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية . وامّا اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من الحر أو برد ، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه ، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف ، فان لم يتمكن سجد على الاحوط وجوبا على أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .
(مسالة 685) لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها . وان حصل التمكن جاز . وان لصق بجبهته منهما ازاله للسجدة الثانية على الاحوط وجوبا . وان لم يجد الّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه ، والاحوط وجوبا ضم الصلاة ايماء اليه .
(مسالة 686) اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار أو اية مادة اخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها . وكان ذلك التلطخ حرجيا عليه . صلى مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد .
(مسالة 687) اذا اشتغل بالصلاة وفي اثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، لا بسبب التقية ، قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة . وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم . واذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته ، ولا شيء عليه.
(مسالة 688) اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه - كحصير النايلون مثلاً - ، باعتقاده انه مما يصح السجود عليه،فأن التفت بعد رفع الرأس ، وكان شاكاً بجواز السجود عليه وعدمه، مضى ولا شيء عليه، ويبدله للسجود الآخر . وان كان عالما بعدم جواز السجود عليه ، فالاحوط اعادة السجدة على ما يصح السجود عليه بل اعادة السجدتين اذا كانت الغلطة فيهما معا . والاحوط استحبابا اعادة الصلاة . وله ان يقطع صلاته الاولى ويبدأ من جديد مع سعة الوقت ، ولا يجب قضاؤها على أي حال ، وان التفت في اثناء السجود فان امكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه فعل ولا شيء عليه. والاحوط استحبابا رفع راسه ثم وضعه على ما يصح السجود عليه.
الصلاة في وسائط النقل
(مسالة 689) يعتبر في مكان المصلي وفي مكان السجود خاصة ايضاً ان يكون مستقراً غير مضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والارجوحة و نوحوهما مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار . وكذا اذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك ايضاً ، و نحوه الصلاة في السيارة و الطائرة والقطار . فانه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الاخرى كالإستقبال والطمأنينة . ولا تصح الصلاة اذا فات شيء من ذلك الا مع الضرورة وحينئذ ينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها . وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن قط من الاستقبال سقط . والاحوط استحبابا تحري الأقرب الى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
(مسالة 690) لا يجوز السفر اختياراً اذا كان سبباً لتفويت بعض شرائط الصلاة كالاستقبال وغيره . بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت إذا كان يعلم بفواتها في الوقت على الاحوط وجوبا . كما لا يجوز ترك الصلاة حال الركوب ، فانها لا تسقط بحال بل إذا كان مضطراً امكنه ان يتطهر من الحدث و الخبث ويسافر ، ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود والاستقبال ، ويسقط المتعذر . واما اذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر وجب تاخيرها ، بل حتى مع الاحتمال ايضا ، فان ضاق الوقت صلى حسب تكليفه سواء كان راكبا عندئذ ام ماشيا ام واصلا الى محله .
(مسالة 691) الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا . وان كان الاحوط استحبابا تركه . واما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا.
? فروع حول الصلاة في المساجد ?
(مسالة 692) تستحب الصلاة في المساجد . وافضلها المسجد الحرام . والصلاة فيه تعدل الف الف صلاة . ثم مسجد النبي (صلى الله عليه واله ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة . ثم مسجد الكوفة و المسجد الاقصى ، والصلاة فيهما تعدل الف صلاة . ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة . ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً وعشرين . ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة . وصلاة المرأة في بيتها افضل من المسجد ، وافضل البيوت المخدع . فان مسجد المرأة بيتها ، وجهادها حسن التبعل .
(مسالة 693) تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام ) بل قيل انها افضل من المساجد . وقد ورد ان الصلاة عند علي (عليه السلام ) بمائتي الف صلاة .
(مسالة 694) يكره تعطيل المسجد . ففي الخبر : ثلاثة يشكون الى الله تعالى مسجد خراب لا يصلي فيه احد ، وعالم بين جهال ، ومصحف مغلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ به .
(مسالة 695) يستحب التردد الى المساجد ففي الخبر من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر . وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده .
(مسالة 696) يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه حائلاً اذا كان في معرض مرور احد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب . وقيل انه يكره ان يضع المصلي حائلا بينه وبين القبلة ، ولو كان عصاه أو مسبحته أو كتابه .
(مسالة 697) قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الابل ومرابط الخيل والبغال و الحمير والغنم . بل في كل مكان قذر وفي الطريق . واذا اضرت بالمارة حرمت وبطلت . و كذلك تكره الصلاة في مجاري المياه والارض السبخة وبيت النار وهو الموقد ، وان يكون امامه نار مضرمة ولو سراجا أو امامه تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك . والصلاة على القبر وفي المقبرة أو امامه قبر والصلاة بين قبرين . واذا كان في الاخيرين حائل أو بعد عشرة اذرع فلا كراهة ، وان يكون قدامه انسان مواجه له . وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلها .
فـــصـــل في بعض احكام المسجد
وهي عدة احكام : -
الاول : يحرم على الاحوط زخرفته وهي تزيينه بالذهب . بل الاحوط ترك نقشه بالصور من ذوات الارواح . ولا بأس بغيرها من الزخارف والكتابات . وان كانت مطلق الزخرفة للمسجد مكروهة .
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع الاته ، وان صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته . ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق . ولا يخرج عن هذا الحكم من أحكام المسجدية ابدا الا ان يعود ارضا وتكون الارض من المفتوح عنوة في صدر الاسلام .
(مسالة 698) ما دام محكوما بالمسجدية تبقى له الاحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه . وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك . وتصرف آلاته في تعميره وان لم يمكن تعميره صرفت في مسجد آخر . وان لم يمكن الانتفاع بها اصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر ، فان لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين .
الثالث : يحرم تنجيسه . واذا تنجس يجب ازالة النجاسة فورا وقد سبق الحديث عن صورة مزاحمة الازالة مع الصلاة في (مسالة 510) فراجع . ولا باس بادخال النجاسة غير المتعدية الا اذا كان موجباً للهتك فيحرم . واذا لم يتمكن من الازالة سقط وجوبها . والاحوط استحبابا اعلام الغير اذا لم يتمكن . واذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه ن فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها ، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل . ولا يشرع التيمم للاسراع الى الازالة .
(مسالة 699) يجوز ان يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات ، مسجداً . بان يطم بالتراب الطاهر اولا . ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وان كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات . لكن الاحوط استحبابا ازالة النجاسة اولا أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
الرابع : لا يجوز اخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من اجزائه ، منه . وان فعل وجب رده اليه ، فان لم يتمكن رده الى مسجد آخر ، فان لم يتمكن سقط الوجوب . نعم لا باس باخراج التراب الزائد المجتمع في الكنس أو عند الانهدام .
الخامس : لا يجوز على الاحوط وجوبا دفن الميت في المسجد ، وان كان مأمونا من التلويث . نعم، لو نص الواقف على جوازه وكان ماموناً من التلويث جاز .
(مسالة 700) كل المساجد قابلة للتوسيع بمعنى ان يكون المكان الجديد مسجداً ايضاً . غير انه اذا كان للمسجد اثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب فيه ، كما في المسجدين الحرام والنبوي وكالتخيير بين القصر و التمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك ، لم يشمل الاثر تلك الزيادة .
(مسالة 701) اذا غصبت الارض واتخذت مسجدا ، لم يجز ولم تترتب عليه آثار المسجدية ، وكذلك اذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه الا باذن الحاكم الشرعي .
(مسالة 702) قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد والتأخر عنهم في الخروج عنها ، ويستحب الاسراج في المسجد وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وان يكون على طهارة ، وان يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه . ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان والاحوط استحبابا ان ياتي بهما رجاء المطلوبية ويجزئ عنها اي صلاة واجبة أو مستحبة . ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد .
(مسالة 703) قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب ، ويكره النخامة والنخاعة و النوم في المسجد الا لضرورة ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه ، وانشاد الضالة ونشدانها وحدف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلم فيها في امور الدنيا وقتل القمل واقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء و المرافعة ، وسل السيف وتعليقه في القبلة . كما يكره دخول من اكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس . وتمكين الاطفال و المجانين من الدخول فيها . وعمل الصنائع اليدوية ، وكشف العورة فيها مع أمن الناظر ، والسرة و الفخذ والركبة ، واخراج الريح .
(مسالة 704) الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث على اقامتها و نحو ذلك. والاتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المرأة بيتها.