سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)/ح11
سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)
الحلقة الحادية عشرة
الفصل السادس
في الصلاة عليه
تجب الصلاة وجوبا كفائياً على كل مسلم ، ذكرا كان أم أنثى، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا . ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين فصاعدا . وتستحب على من كان دون ذلك وقد تولد حيا . وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا . وكذا لقيط دار الإسلام ، وكذا المحكوم بإسلامه إما لإسلام احد عموديه أي عمود الآباء وعمود الأمهات ولو ارتد بعد ذلك ، وإما لاعترافه بالإسلام إذا كان طفلا مميزا ، ولو كان أبواه كافرين .
(مسالة 331) لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه ، ولا على المحكوم بكفره ممن انتحل الإسلام ، ولا على المرتد ملّيا _ وهو من كان بالأصل غير مسلم ثم أسلم _ كان أو فطريا _ وهو من تولّد على فطرة الإسلام _ وعدم الجواز هنا تشريعي لا ذاتي ، أي إن الصلاة غير مشروعة ولا يعني ترتب العقاب على من يخالف .
(مسالة 325) محل الصلاة بعد الغسل و التكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولا تسقط بتعذرهما كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا .
(مسالة 326) اولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه فليس لأحد مزاحمته عليها فيما لو أراد مباشرتها بنفسه أو ايكالها لشخص يعيّنه بل الأحوط وجوبا توقف صحتها مطلقا على اذنه مع امكان حصوله .
(مسالة 327) الأحوط وجوبا في كيفيتها أن يكبر أولاً و يتشهد الشهادتين . ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي (ص) وآله . ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين . ثم يكبر رابعا ويدعو للميت . ثم يكبر خامسا وينصرف . والاحوط استحبابا الجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبة . ولا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم .
(مسالة 328) اقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله . الله اكبر . اللهم صل على محمد و آل محمد . الله اكبر اللهم اغفر للمؤنين . الله اكبر اللهم اغفر لهذا ويشير إلى الميت . ثم يقول : الله اكبر . وينصرف .
(مسالة 329) ذكروا في الصلاة المطولة أن يقول : الله اكبر . اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين واشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو يقول بعد قوله : ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة .
ثم يقول : الله اكبر : اللهم صل على محمد وآله محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كافضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد . وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا .
ثم يقول : الله اكبر : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات قاضي الحاجات وأنت على كل شيء قدير .
ثم يقول : الله اكبر . اللهم أن هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك . نزل بك وأنت خير منـزول به . اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا . اللهم أن كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له . أو يقول : فتجاوز عن سيئاته . واغفر لنا معه فانا لا نقيم بعده الا قليلا . اللهم اجعله عندك في اعلى عليين وارزقه شفاعة أوليائه المعصومين عليهم السلام . واخلف اهله في الغبرين وارحمه برحمتمك يا ارحم الراحمين.
ثم يقول : الله اكبر وينصرف .
(مسالة 330) يجب في الصلاة على الميت امور : -
منها : النية .
ومنها : حضور الميت . فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه على الأحوط استحبابا .
ومنها : كون الميت بين المصلي والقبلة .
ومنها : وقوف المصلي محاذيا لبعضه ، الا أن يكون مأموما ، وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده . الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار . ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة العرفية بين التكبيرات والادعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين (ولا تسقط بتعذّر أحدها) . وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ، ولو بحجر أو ورق الشجر ، أن تعذر الكفن . والظاهر أن هذا وجوب تكليفي وليس شرطا في صحة الصلاة .
ومنها : اباحة مكان المصلي على الأحوط وجوبا .
ومنها : اذن الولي ، الا إذا اوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين فان لم يأذن له الولي ، فله أن يبادر بدون اذنه .
(مسالة 331) لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث واباحة اللباس وستر العورة ، وان كان الأحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة بما فيها ترك الكلام و الضحك والالتفات عن القبلة ، بل لا يترك الاحتياط فيها إلاّ إذا كانت ماحية لصورة الصلاة فتبطل .
(مسالة 332) إذا شك انه صلى على الجنازة ام لا بنى على العدم . وإذا صلى وشك في صحة الصلاة بنى على الصحة . وإذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح . وكذا لو ادى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
(مسالة 333) يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد وخاصة إذا كان من اهل الشرف في الدين . و النية فيها الاستحباب والاحوط استحبابا قصد الرجاء .
(مسالة 334) لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة فلا يجوز نبش قبره للصلاة عليه وإنما يؤتى بها رجاء المطلوبية على قبره وجوباً مالم يتلاش جسمه إذا كان التاخير عمدا . والا بمقدار يوم و ليلة وجوبا و ما بعد استحبابا .
(مسالة 335) يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة .
(مسالة 336) إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذاة بينها . والاولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل اقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل منهم عند الية الاخر شبه الدرج . ويقف المصلي وسط الصف . ويراعي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير و جمعه .
(مسالة 337) يستحب في صلاة الميت الجماعة . ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الامامة ، من البلوغ و العقل و الإيمان ، بل تعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط وجوبا بل الأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل أن لا يكون موقف الإمام اعلى من موقف المأموم وغير ذلك .
(مسالة 338) إذا حضر شخص في اثناء الصلاة كبر مع الإمام وجعله اول صلاته وتشهد والشهادتين بعده . وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه . فإذا فرغ الإمام اتي ببقية التكبير بلا دعاء وان كان الدعاء احوط . والنية في هذه البقية هي الرجاء دعا ام لم يدع ، على الأحوط .
(مسالة 339) يتضح من المسألة السابقة أن الإمام في صلاة اليمت ، لا ينوب عن المأمومين في قراءة ، بمعنى أن السكوت خلفه يجزيهم كما في الصلوات اليومية . وانما هي مجرد المتابعة . وانما تجب المتابعة في التكبيرات ، دون الدعاء .
(مسالة 340) لو صلى الصبي المميز على الميت اجزأت صلاته إذا كانت صحيحة ، وان كان الأحوط استحبابا العدم .
(مسالة 341) إذا كان ولي الميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان ام انثى .
(مسالة 342) إذا كان الميت مستضعفا قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . وان كان مستحقا للعن لعنه ودعا عليه . وان كان الميت طفلا غير بالغ قال : اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا واجرا .
(مسالة 343) إذا كان رجلا أتى بالضمائر مذكرة وان كان امرأة أتى بها مؤنثة . وكذلك جميع ما يناسب من الفاظ الادعية . وان جهل ذلك تخير . فله أن يذكر بقصد الميت ويؤنث بقصد الجنازة . وليس له ذلك مع علمه بنوعها على الأحوط وجوبا . وكذلك الحال في التثنية والجمع ولو جهلهما جمع .
(مسالة 344) ذكروا للصلاة على الميت آدابا : -
منها : أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة أن توضأ أو اغتسل بل مطلقا . مع قصد الرجاء في غير حالة العذر.
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته التي يكثر فهيا الاجتماع .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : اختيار المواضع المقدسة كالمساجد والمراقد .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت المؤمن والمؤمنين و لو بزيادات على الدعاء ينشؤها من عنده .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات .
ومنها : أن يقف المصلي لاسيما الإمام في مكانه حتى ترفع الجنازة .
ومنها : أن يقول بعد الصلاة : ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
الفصل السابع
في التشييع
يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل أن يمشي المشيع خلف الجنازة خاشعا متفكرا حاملا الجنازة على الكتف . قائلا حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمدو آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . ويكره الضحك واللعب و اللهو والاسراع في المشي والركوب والمشي قدام الجنازة والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار . ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . فانه يستحب له ذلك وان يمشي حافيا . ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخنزم أو يقول : الله اكبر هذا ما وعد الله ورسوله . وصدق الله و رسوله . اللهم زدنا ايمانا وتسليما . الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت .
الفصل الثامن
في الدفن
يجب على المجتمع دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس . ولا يكفي وضعه في بناء أو في تابوت وان حصل الامران .
(مسالة 345) يجب وضع الميت في القبر على الجانب الايمن موجها وجهه إلى القبلة ، وهي بمقدار ما يجب استقباله في الصلاة . واذ اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط وجوبا ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال أن لم يمكن التأخير .
(مسالة 346) إذا كان الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير . غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية في كيس ونحوه واحكم رأسها والقي في البحر أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر . والظاهر أن اشتراط خوف التأخير مبني على الاحتياط الاستحبابي .
(مسالة 347) لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين . وكذا العكس . ويشمل هذا الحكم من حكم بكفره ، ممن انتحل الإسلام ، على الأحوط استحبابا .
(مسالة 348) إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الايسر مستدبرة القبلة . وكذلك الحكم أن كان الحمل لم تلجه الروح . وهو الأحوط وجوبا حتى لو كان من زنا .
(مسالة 349) لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزيلة والبالوعة . ولا في مكان المغصوب أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس و المساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة لغير الدفن الولي .
(مسالة 350) لا يجوز الدفن في الأرض المجهولة المالك ، وهي المحياة بمال مجهول المالك ، أو نحوها ، الا باذن الحاكم الشرعي . وليس لصاحب اليد الاذن به . كما انه لا حجية في اذنه .
(مسالة 351) لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا . نعم إذا كان القبر منبوشا وازيل عنه الميت جاز الدفن فيه على الاقوى ما لم تكن أرض القبر مملوكة شرعاً للغير.
(مسالة 352) يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة . وان يجعل له لحد مما يلي القبلة في القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال التراب ويمكن جعل اللحد بطرق أخرى : منها: أن تستثني مسافة من قعر الحفيرة وتسقف ، بعد جعل الميت على ارضها . ومنها : أن تبنى حول الميت بعد وضعه على ارض الحفيرة شبه الغرفة وتسقف ، ويهال التراب على المجال الباقي واما طم الجسد في التراب فهو مرجوح ومخالف لسيرة المتشرعة .
(مسالة 353) الظاهر جواز ما عليه سيرة حفاري القبور في ايامنا من بناء لحود على جانبي سرداب كبير إذا كان اللحد تحت سطح الأرض المتعارف بمعنى أن يصل سقفه اليها أو دونها .
(مسالة 354) ذكروا : - أنه يستحب أن يغطي القبر بثوب عند ادخال المرأة . والذكر عند تناول الميت وعند وضعه في القبر . والتحفي وحل الازرار وكشف الرأس للمباشر لذلك . وان يحل عقدة الكفن من طرف الرأس بعد وضعه في القبر ، ويكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب . وان يوضع شيء من تربة الحسين u معه . وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمة عليهم السلام وان يسد اللحد باللبن . وان يخرج المباشر من طرف الرجلين . وان يهيل الحاضرون التراب بظهور الاكف غير ذي الرحم . وطم القبر وتربيعه ، يعني جعله مربعا أو مستطيلا لا مثلثا ومخمسا ولا غير ذلك ورش الماء عليه دورا . يستقبل القبلة ويبتدأ من عند الرأس ، فافضل شيء صب على وسطه ووضع الحاضرين ايديهم عليه غمزا بعد الرش . ولا سيما إذا كان الميت هاشميا أو أن الحاضر لم يحضر الصلاة عليه . والترحم عليه بمثل قوله : اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى ارواح المؤمنين في عليين والحقة بالصالحين . وان يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته . وان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر .
(مسالة 355) يكره دفن ميتين معاً في قبر واحد أما دفن الثاني بعد دفن الأول فقد علمت حرمته ونزول الاب في قبر ولده وغير المحرم في قبر المرأة . واهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة كالرطوبة الشديدة ، وتجصيص القبر وتطيينه الا أن يكون الميت من اهل الشرف . وتعليته وتسنيمه والبناء عليه والمشي عليه والجلوس والاتكاء .
(مسالة 356) يكره نقل الميت من بلد إلى آخر ، الا المشاهدة المشرفة ، والمواضع المحترمة ، فانه يستحب ولا سيما الغري والحائر . وفي بعض الروايات أن من خواص الأول اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
(مسالة 357) لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده ، إذا اتفق النبش.
(مسألة 358) لا يجوز النبش للنقل لغير المشاهد المشرفة واما اليها فلا يبعد المنع أيضاً حتى إذا كان باذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت إلا إذا أوصى بذلك.
(مسالة 359) يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، الا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون .
ويستثني من ذلك موارد : -
منها : ما إذا كان النبش لاجل النقل إلى المشاهد المشرفة كما سبق .
ومنها : ما إذا كان لاجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت ، ولا يمكن تلاقيها باخفاء قبره ونحو ذلك ، اما لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو.
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح اهم في نظر الشرع ، كما لو توقف دفع مفسدة على رؤية جسده . أو توقف عليه حكم قضائي معين .
ومنها : ما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به ، كما إذا دفن مفسدة على رؤيةى جسده . أو توقف عليه حكم قضائي معين .
ومنها : ما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به ، كما إذا دفن في ملك غيره بغير اذنه ولم يمكن استرضاؤه أو دفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحوه .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة ونحو ذلك مع امكان تدارك ذلك باحتمال معتد به من دون هتك لحرمته ، والا لم يجز النبش ويعرف ذلك عادة بمضي المدة .
(مسالة 360) لا يجوز الايداع المتعارف عند بعض الشيعة (ايدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد المشرفة . بل اللازم أن يدفن على الوجه الشرعي بحيث لو استمر فيه لم يكن فيه اشكال ثم إذا أريد نقله إلى المشاهد المشرفة جاز في بعض الموارد المتقدمة.
(مسالة 361) إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول . اما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب . واما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه اشكال .
(مسالة 362) إذا مات ولد الحامل دونها ، فان امكن اخراجه صحيحا وجب والا جاز تقطيعه ، ويتحرى الارفق فالارفق وتتولى ذلك طبيبة مختصة وإلا فطبيب مختص يقتصر على مقدار الضرورة. وان ماتت دونه شق بطنها واخرج . ثم يخيط خياطة هذا الجرح ما لم يوجب الهتك والتأخير الزائد فيكون الاحتياط بالتعجيل .
(مسالة 363) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده بحيث يصدق عليه أنه بدن ميت لكنه مقطوع الرأس واليدين والرجلين . أو بعضه مما يصدق عليه الصدر أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون فيها عظام صدره ، على الأحوط وجوبا . وفي حاله وجود الصدر أو بعضه فقط يقتصر في التكفين على القميص والازار .ويضاف اليهما المئزر أن وجد محل معتد به .
(مسالة 364) إذا وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على لحم، غسل ولف بخرقة ودفن ولم يصل عليه. فان كان للتحنيط محل وجب على الأحوط. وإذا لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن وجوبا.
(مسالة 365) السقط إذا تم له اربعة اشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وإذا كان لدون ذلك لكنه بحيث يصدق عليه اللحم والعظم عرفا، لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، لكن لو رلجته الروح حينئذ فالاحوط أن لم يكن اقوى جريان حكم الاربعة اشهر عليه. واما إذا كان السقط بحيث يصدق عليه انه دم وليس بلحم وعظم عرفا، فلا يجب فيه شيء.