كتاب الارث

شارك الاستفتاء

أحكام الإرث

(مسألة 599): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي:

(الطبقة الاَُولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد  ــ وهو ابن الابن ــ  والسبط  ــ وهو ابن البنت ــ  عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.

(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والأخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فإبن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.

(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث أبناء الأعمام والأخوال مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة.

نعم استثنى المشهور حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم لاب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن العم ـ في هذه الحالة ـ يقدم على العم، ولم يتم الدليل عليه، فالأحوط التصالح، وقد اشترطوا ان لا يكون معهما عم للابوين ولا للام ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للابوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك وهو التصالح كما ذكرنا.

وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد.

وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.

 


إرث الطبقة الأولى

السهم المفروض لكل من الأبوين مع وجود الذرية هو السدس، ومع عدمها فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس بوجوده، أما الأب فلا فرض له وإنما له الباقي، وللبنت الواحدة النصف، وإذا تعددت  ــ اثنتان فأكثر ــ  فلهنّ الثلثان.

أما الذكور ــ اتحد أو تعدد ــ فلا فرض لهم.

وإذا كان الورثة كلهم أصحاب فروض ــ كأبوين وبنت ــ  واعطوا فروضهم وبقي شيء من التركة فإنه يوزع الباقي عليهم بنسبة فروضهم، وهذه العملية تسمى (الرد).

وإذا نقصت التركة عن الفروض ــ كأبوين وبنتين وزوجة ــ فإنه يؤخذ النقص من بعض أصحاب الفروض، وسيأتي تفصيل ذلك في مسائل بإذن الله.

(مسألة 600): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلاّ ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.

(مسألة 601): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب.

والمقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية، فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:

 1 ـ وجود الأب حين موت الولد.

 2 ـ أن لا يقلوا عن اخوين، أو اربع اخوات، أو أخ واختين.

 3 ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة.

 4 ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

 5 ـ أن يكونوا مسلمين.

 6 ـ أن يكونوا احراراً.

(مسألة 602): الاحتمالات المتصورة لتركيبة الورثة كثيرة، شرحنا في كتابنا (الرياضيات للفقيه) امكان ضبطها وحصرها، لكن الفقهاء (قدس الله أرواحهم) دأبوا على ذكر الصور الرئيسية منها في الرسائل العملية.

فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:

(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيأخذ الأبوان السدسين والبنت النصف ويرد الزائد على الجميع بالنسبة، فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.

و(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً، وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطى أربعة منها للام وخمسة منها للأب، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.

و(منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والام السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فإنها تقسَّم بينهم للذكر ضعف ما للانثى، أما إذا كانت الذرية من الإناث خاصة فقد تقدمت كيفية التوزيع.

(مسألة 603): إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً:

(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الام، ويعطى الباقي كله للبنت.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.

(مسألة 604): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للانثى.


إرث الطبقة الثانية

ميراث الأخوة والأخوات وأبنائهم:

(مسألة 605): القواعد العامة في ميراث هذه الطبقة أن الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب يأخذون ميراثهم بالتفاضل، وان الأخوة للأبوين يحجبون الأخوة للأب فقط إذا اجتمعوا.

وإذا كانت الأخت واحدة فلها النصف بالفرض وإن تعدّدت فلهنّ الثلثان بالفرض، أما إذا كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً فلا فرض لهم ويأخذون الباقي.

أما الأخوة والأخوات للأم فيأخذون السدس إذا كان منفرداً ويتقاسمون الثلث بالسوية إذا تعددوا.

وإذا اجتمع أخوة وأخوات من الأبوين ومن الأم أعطي كلالة الأم سهمهم المفروض وأعطي الباقي للأخوة والأخوات من الأبوين بحسب ما ذكرناه، ولمزيد من التفصيل نقول: إنّ إرثهم يكون على انحاء:

 1 ـ أن يكون وارث الميت أخاً واحداً، أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.

 2 ـ أن يرثه إخوة فقط أو أخوات فقط أو أخوة وأخوات وكلهم لأبيه وأمه، أو كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً من جنس واحد أي ذكوراً فقط أو اناثاً فقط، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

 3 ـ أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات وكلهم لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية، وان تنوّع الجنس.

 4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون ألاخت للأم، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

 5 ـ أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو أخت واحدة للام، فيعطى للأخ أو الأخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر الأخوة أو الأخوات بالسوية إلا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 6 ـ أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة والأخوات من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً وإناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

 7 ـ أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للام، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على إخوته من الأبوين بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع اخ واحد أو أخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 8 ـ أن يجتمع للميت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام فقط، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للإخوة والأخوات من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإلا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.

 (مسألة 606): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثه إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق.

ويلاحظ هنا انه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأم، مثلاً إذا ماتت المرأة عن زوج وأختين من الأبوين أو من الأب وأختين من الأم فان سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج وهو النصف، فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب.

فتقسم التركة ستة أسهم، للأختين من الأم اثنان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة أسهم هي نصف التركة ويبقى سهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم.

 (مسألة 607): إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم، فلو خلّف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ الواحد للام السدس وان كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا.

أما إذا تعدّد الأخوة  ــ أي آباء أولاد الأخوة ــ  وُزِّع الميراث على الأخوة والأخوات كما لو كانوا موجودين ثم قسّمت حصة كل منهم على أولاده، فتُقسم حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة، أما حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فالأقرب أنها تقسم بينهم بالتفاضل، أي يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى لكن الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.

 

 

  ميراث الأجداد والجدات وإن علوا

للجد والجدة من الأم الثلث وان انفرد، أما الأجداد والجدات من الأب فلا فرض لهم.

وتقسم تركة طرف الأم بينهم بالتساوي وطرف الأب بالتفاضل.

 (مسألة 608): ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب، ولأرث الأجداد والجدات صور نذكر منها:

 (1) أن ينحصر الوارث في جدٍ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة.

 (2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

 (3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.

 (4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.

 (5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية.

 (مسألة 609): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.

 (مسألة 610): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة بحسب صنفه إن كانا من الأب أو أم وفقاً للتفصيلات السابقة.

 


اجتماع الأخوة والأجداد

 (مسألة 611): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:

 (الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.

 (الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلاّ فبالسوية.

 (الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية أي أن الأخوة والأخوات من الأبوين لا يحجبون الجد والجدة من الأب، وبالعكس، خلافاً لما تقدم من أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

 (الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك، أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ وأخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

 وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

 (السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو أخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الأخت  الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.

 (الثامنة): أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.

 (مسألة 612): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه وأخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث ويُعطى الثلثان لأخيه.

 

 

إرث الطبقة الثالثة

وتشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا  ــ أي أعمام وعمات الأب أو الأم وخالاتهما ــ  أو نزلوا ــ  كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ــ  مع مراعاة قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد، وبعض القواعد الخاصة في هذه الطبقة:

(منها) إن الأعمام والعمات للأبوين يحجبون الأعمام والعمات للأب فقط ولا يحجبون من هم للأم فقط.

و(منها) أن الأعمــام والعمــات للأبويــن يقتسمــون حصصهم بالتفاضل، بينما يأخذ طرف الخؤولة بالتساوي وهذه مسائل تطبيقية للتوضيح.

و(منها) إذا اجتمع عنوان الخؤولة والعمومة بغضّ النظر عن عدد أفرادهما كان لعنوان الخؤولة الثلث وللعمومة الثلثان على تفصيل يأتي إن شاء الله.

 (مسألة 613): لميراث طرف العمومة صور:

 (منها): أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين) أم في الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب) أم في الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام أو عمّات، كلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأمّ أو للأبوين فيقسّم المال عليهم بالسويّة.

 و(منها): أن يموت الشخص عن عمّ وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعمّ ضعف ما للعمّة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من واحد.

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفي هذه الصورة أيضاً ننصح بالتصالح بينهما على الفرق في نتائج القسمة بينهم بالتفاضل أو بالتساوي.

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي يقسّم بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى، وإذا كان للميت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما مع مراعاة الاحتياط الذي نصحنا به آنفاً.

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فيقوم المتقرّب بالأب ــ في هذه الصورة ــ مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.

 (مسألة 614): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ــ كما مرّ ــ وللخال المنفرد المال كلّه والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة وللخالة المنفردة المال كلّه وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ــ سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للامّ ــ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين ففي سقوط المتقرّبين بالأب ــ أي الخال المتحد مع أمّ الميت في الأب فقط ــ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.

 (مسألة 615): إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسّم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذرّيتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة.

 (مسألة 616): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسّم بينهما بالسويّة ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

ويحسُنُ مراجعة الحاكم الشرعي في هذا المورد وسائر الموارد التي احتطنا فيها أعلاه ليبّت في استحقاق كل من الورثة.


إرث الزوج والزوجة

 (مسألة 617): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة.

وللزوجة ــ إذا مات زوجها ــ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة.

غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حقّ لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع.

ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

 وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.

ثم إنّ طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوِّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بمعزل عن الأرض، وهو أمر متداول بينهم عند تقدير قيم العقارات، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

(مسألة 618): لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستئذان منها.

 (مسألة 619): إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.

 (مسألة 620): الزوجان يتوارثان ــ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ــ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

 (مسألة 621): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ــ أي اثني عشر شهراً هلالياً ــ ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

 (1) أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.

 (2) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.

 (3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

 (مسألة 622): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءًا من التركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.


مسائل متفرقة في الإرث

(مسألة 623): يُعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر أبنائه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها وهي تسمى بــ (الحبوة)، وإذا تعدّد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة إشكال، وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.

 (مسألة 624): إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته آنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يسهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

 (مسألة 625): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأما إذا قتله خطأً محضاً ــ كما إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على مورّثه ومات بها ــ أو خطأً شبيهاً بالعمد ــ كما إذا ضرب مورّثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّى إلى قتله ــ لم يمنع ذلك من إرثه منه، نعم لا يرث من ديّته.

 (مسألة 626): الحمل يرث إذا انفصل حياً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدًّا به، فإن ولد حياً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

 (مسألة 627): لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن يتقرّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (ع).

 (مسألة 628): الإمام (ع) هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر، وسبيل إرثه منه سبيل سهمه (ع) من الخمس وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة.

 (مسألة 629): إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم أمواله أن يتربّص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

 (مسألة 630): إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كلّ منهما الآخر، وطريقة ذلك أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورّث مما كان يملكه حين الموت ولا يورّث مما ورثه من الآخر.

 

 

 

المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف