أحكام الإرث
(مسألة 599): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي:
(الطبقة الاَُولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما ...
إرث الطبقة الأولى
السهم المفروض لكل من الأبوين مع وجود الذرية هو السدس، ومع عدمها فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس بوجوده، أما الأب فلا فرض له وإنما له الباقي، وللبنت الواحدة النصف، وإذا تعددت ــ اثنتان فأكثر ...
إرث الطبقة الثانية
ميراث الأخوة والأخوات وأبنائهم:
(مسألة 605): القواعد العامة في ميراث هذه الطبقة أن الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب يأخذون ميراثهم بالتفاضل، وان الأخوة للأبوين يحجبون الأخوة للأب فقط إذا اجتمعوا.
وإذا كانت الأخت واحدة فلها النصف بالفرض ...
ميراث الأجداد والجدات وإن علوا
للجد والجدة من الأم الثلث وان انفرد، أما الأجداد والجدات من الأب فلا فرض لهم.
وتقسم تركة طرف الأم بينهم بالتساوي وطرف الأب بالتفاضل.
(مسألة 608): ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما ...
اجتماع الأخوة والأجداد
(مسألة 611): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:
(الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي ...
إرث الطبقة الثالثة
وتشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا ــ أي أعمام وعمات الأب أو الأم وخالاتهما ــ أو نزلوا ــ كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ــ مع مراعاة قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد، وبعض القواعد الخاصة ...
إرث الزوج والزوجة
(مسألة 617): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة.
وللزوجة ــ إذا مات زوجها ــ ربع المال ...
مسائل متفرقة في الإرث
(مسألة 623): يُعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر أبنائه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها وهي تسمى بــ (الحبوة)، وإذا تعدّد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ...