إرث الطبقة الثالثة
إرث الطبقة الثالثة
وتشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا ــ أي أعمام وعمات الأب أو الأم وخالاتهما ــ أو نزلوا ــ كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ــ مع مراعاة قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد، وبعض القواعد الخاصة في هذه الطبقة:
(منها) إن الأعمام والعمات للأبوين يحجبون الأعمام والعمات للأب فقط ولا يحجبون من هم للأم فقط.
و(منها) أن الأعمــام والعمــات للأبويــن يقتسمــون حصصهم بالتفاضل، بينما يأخذ طرف الخؤولة بالتساوي وهذه مسائل تطبيقية للتوضيح.
و(منها) إذا اجتمع عنوان الخؤولة والعمومة بغضّ النظر عن عدد أفرادهما كان لعنوان الخؤولة الثلث وللعمومة الثلثان على تفصيل يأتي إن شاء الله.
(مسألة 613): لميراث طرف العمومة صور:
(منها): أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين) أم في الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب) أم في الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).
و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام أو عمّات، كلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأمّ أو للأبوين فيقسّم المال عليهم بالسويّة.
و(منها): أن يموت الشخص عن عمّ وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعمّ ضعف ما للعمّة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من واحد.
و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفي هذه الصورة أيضاً ننصح بالتصالح بينهما على الفرق في نتائج القسمة بينهم بالتفاضل أو بالتساوي.
و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي يقسّم بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى، وإذا كان للميت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما مع مراعاة الاحتياط الذي نصحنا به آنفاً.
و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فيقوم المتقرّب بالأب ــ في هذه الصورة ــ مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.
(مسألة 614): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ــ كما مرّ ــ وللخال المنفرد المال كلّه والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة وللخالة المنفردة المال كلّه وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ــ سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للامّ ــ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين ففي سقوط المتقرّبين بالأب ــ أي الخال المتحد مع أمّ الميت في الأب فقط ــ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.
(مسألة 615): إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسّم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذرّيتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة.
(مسألة 616): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسّم بينهما بالسويّة ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
ويحسُنُ مراجعة الحاكم الشرعي في هذا المورد وسائر الموارد التي احتطنا فيها أعلاه ليبّت في استحقاق كل من الورثة.