شارك الاستفتاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفتاء/ تسعيرة التحاليل المختبرية
سماحة الشيخ المرجع الجليل محمد اليعقوبي وفقكم الله تعالى
توجد تسعيرة وزارية لأسعار التحاليل المختبرية صادرة من وزارة الصحة العراقية سنة 2013 وورود كتب وزارية تؤكد على الالتزام بها
١- ما حكم مخالفة التسعيرة وأخذ أكثر من المقرر بالكتب الوزارية؟
٢- ما حكم الأموال المخالفة للتسعيرة؟
٣- ما حكم من يعمل في مختبر ويأخذ راتب شهري وصاحب المختبر غير ملتزم بالتسعيرة الوزارية؟
٤- ما حكم إجراء تحاليل هرمونات ومناعية وفيتامينات في المختبر الجانبي والمسموح به فقط تحاليل بسيطة ومحددة
من قبل الوزارة وتعتبر مخالفة إدارية ما حكم العمل والمال المستحصل والعاملين بالمختبر؟
٥- ما حكم إعطاء نسبة مادية كأن تكون ٤٠٪ او ٢٥ ٪ للطبيب من مبلغ التحاليل المختبرية والسونار والأشعة و المفراس والصيدلية؟ في مقابل موافقة الطبيب على تحويل المريض لغرض إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لذلك المختبر، وكذلك صاحب السونار والمفراس وحتى الإرسال الى صيدلية معينة لشراء الدواء؟
الجواب: بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1،2،4- توجّه المرجعية بالالتزام بالقوانين التي فيها حفظ النظام العام وعدم جواز مخالفتها وخصوصاً التي يترتب عليها الاضرار بالناس.
3- لا شيء عليه.
5- لا يجوز ذلك إذا كان على حساب المريض من حيث الكلفة والجودة وتحميل المريض أموراً لا يحتاجها في التشخيص والعلاج ونوصي الجميع بأن يتقوا الله في الناس واحتياجهم وألا يكون الهم في الحصول على الربح بل الهم في خدمة الناس وتخفيف معاناتهم وفق الله تعالى الجميع لمراضيه.
لجنة الاستفتاءات في مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 4 المحرّم الحرام 1446
شارك الاستفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاته)..
هل تأذنون لنا بصرف ما تعلق بذممنا من الحقوق الشرعية على المحتاجين كلياً او جزئياً؟ جزاكم الله خيراً.
بسمه تعالى
لقد رخصّنا للمؤمنين بصرف ثلث ما بذممهم من الحقوق الشرعية على المؤمنين المحتاجين من معارفهم في ضرورات المعيشة وتزويج المتعففين والمساعدة في العلاج الطبي والعمليات الجراحية التي يتعسر توفير متطلباتها على أن يسلمه إليهم مباشرة ومن دون وسيط وبعد التثبت من مصداقية الاحتياج، اما الثلثان الآخران فيرجع بهما المكلف الى وكلاء ومعتمدي المرجعية فقد يرون أن الأَوْلى إيصالها الى النجف الأشرف وجلب وَصل قبض بها, وقد يَرون أن الأرجح إعطاء الأذن للمكلف بصرفها في الموارد المقررة أعلاه أو التبعيض في مبلغ الحق الشرعي بين هذا وذاك وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى.
محمد اليعقوبي
١٥ / جمادى٢ / ١٤٤٣
19/1/2022
شارك الاستفتاء
بسمه تعالى
منح الطلبة درجات نجاح لا يستحقونها.
سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد قرار لدى وزارة التعليم العالي بأن المدّرس الذي لا تتحقق لديه نسبة نجاح تزيد عن 30% يتعرض للمساءلة والتحقيق تحت مادة عنوانها ((انخفاض نسبة النجاح والانحراف في التصحيح)) فيحاول بعض الأساتذة إعطاء درجة النجاح إلى طلبة لا يستحقونها للتخلص من هذه المساءلة، فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب//
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعطاء درجة النجاح لمن لا يستحقها غيه خيانة للأمانة التي تحملّها الأساتذة وفيها ظلم للآخرين الذين يستحقونها بل لنفس الطالب لما في ذلك من التغرير به ومنحه شهادة علمية ليس هو أهلاً لها، مضافاً إلى أن فساد التعليم يعني هدم البنية التحتية الأساسية لتقدم البلاد وبناء حضارتها ولا يجوز للأساتذة الكرام أن يكونوا جزءاً من هذا الفساد والتخريب، بل عليهم أن يضاعفوا جهودهم لتمكين الطلبة من عبور عتبة النجاح من خلال طريقة التدريس ووضع الأسئلة المناسبة الواضحة والعدالة في التصحيح والرعاية الأبوية للطلبة وغير ذلك، وقد أطلعت على قرار الوزارة وهو ناظر إلى ما يعود إلى التدريسّي من أسباب الفشل مما ذكرناه آنفاً.
ومن المعلوم أن النجاح هو نتيجة مسؤولية تضامنية تشترك فيها عدة عناصر أحدها الأستاذ من خلال مسؤولياته المتعددة التي ذكرناها آنفا، فلا بد من التحقيق في العوامل الأخرى كجهد الطالب نفسه وإمكانياته فلا يستطيع الأستاذ صنع معجزة لينجح الطالب إن لم يكن هو يريد ذلك على نحو قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] اما من لا يريد النجاح فماذا يصنع له الأستاذ.
وكذا ينبغي ملاحظة الأمور الأخرى المؤثرة كالمنهج الدراسي المقرر وتوفر الأدوات التعليمية المساعدة، والظروف الموضوعية ونحو ذلك.
فالمرجو من عمادات الكليات ورئاسات الجامعات ومن ورائهم وزارة التعليم العالي أن يهيئوا كل الأسباب التي تؤدي لقطف ثمرة النجاح لأحبائنا الطلبة وأن يعالجوا مواطن الخلل كافّة سواء تعلقت بالأستاذة الأفاضل أو غيرهم والله ولي التوفيق.
محمد اليعقوبي
18/شعبان/1445
29/2/2024
شارك الاستفتاء
مسائل في الميراث
بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أن المبالغ التي تصل إلى ذوي المتوفى كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الدولة ونحو ذلك توزّع عليهم وفق القسام الشرعي للميراث؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
بسمه تعالى
ما يوزّع على ورثة الميت وفق القسام الشرعي هو ما تركه الميت حين وفاته وتلحق به الدية التي يسلّمها الجاني إذا تعّرض الميت لجنايةِ، أما المبالغ التي تصرف لذوي الميت بعد وفاته كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الجهة التي كان يعمل فيها ونحو ذلك فإنها ليست من الميراث ولا تخضع لحساب القسام الشرعي وإنما تعطى بحسب قرار الجهة المانحة وبالنسب التي تقررها، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى.
محمد اليعقوبي
25/شعبان/1445
شارك الاستفتاء
بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أن المبالغ التي تصل إلى ذوي المتوفى كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الدولة ونحو ذلك توزّع عليهم وفق القسام الشرعي للميراث؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
بسمه تعالى
ما يوزّع على ورثة الميت وفق القسام الشرعي هو ما تركه الميت حين وفاته وتلحق به الدية التي يسلّمها الجاني إذا تعّرض الميت لجنايةِ، أما المبالغ التي تصرف لذوي الميت بعد وفاته كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الجهة التي كان يعمل فيها ونحو ذلك فإنها ليست من الميراث ولا تخضع لحساب القسام الشرعي وإنما تعطى بحسب قرار الجهة المانحة وبالنسب التي تقررها، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى.
محمد اليعقوبي
25/شعبان/1445
شارك الاستفتاء
بسمه تعالى
استفتاء: كيفية أداء الحائض للحج والعمرة
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
س/ إذا علمت الحائض وهي في الميقات أن حيضها يستمر الى حين انتهاء فترة السفر مع عدم انتظار الرفقة الى ما بعد طهرها واغتسالها فهل يجوز لها الإحرام؟ وعلى فرض جوازه هل يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته؟ وهل يجري نفس الحكم إذا علمت بذلك وهي في بلدها؟
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
قلنا في رسالة مناسك الحج أنه ينبغي للمرأة أن تراجع الطبيبة وتستشيرها في تناول العلاج الذي يقطع عنها الدورة الشهرية لكيلا تنغص عليها أداء مناسكها فإن أحكام الحائض في الحج أو العمرة ليست يسيرة وقد لا تؤديها كما يجب.
ونجيب على الأسئلة بنقاط:
1- إذا علمت المرأة قبل سفرها بأن حالة الحيض ستستوعب كل الوقت المقرر لأداء المناسك وأن العلاج لا ينفع في إيقافها فعليها عدم السفر لأداء العمرة المفردة لإمكان أدائها في وقت آخر مع القدرة على الإتيان بما يجب عليها، أما الحج فقد لا تستطيع تركه لعدم التمكن من الاتيان به في وقت آخر لان الشخص يدخل القرعة مرة واحدة بحسب القوانين المتبعة.
2- وإذا علمت بذلك في الميقات جاز لها الإحرام لعدم إمكان التخلّف في المدينة وعودة القافلة للرجوع معهم، واحتمال جواز دخولها إلى مكة من غير إحرام إذا علمت بتعذر أداء المناسك بنفسها طيلة الفترة المقررة لا يمكن المصير إليه لإمكان الاستنابة فيقدّم الأهم وهو وجوب دخول مكة محرماً.
3- فإن كانت في عمرة مفردة انتظرت النقاء مع الاستمرار بأخذ العلاج المناسب لتحقيقه إن لم يكن فيه ضرر معتد به عليها فاذا لم تطهر حتى تضيق وقت السفر فتستنيب للطواف والصلاة أما السعي فتؤديه بنفسها إن أمكن الوصول إلى المسعى من غير طريق المسجد الحرام على المُحدِث بالأكبر.
4- وإن كانت في حجٍّ احرمت لحج التمتع رجاءً لعلها تطهر بالاستمرار بأخذ العلاج في وقت يسع أداء عمرة التمتع، فاذا تضيق وقت الخروج الى عرفة ولم تطهر عدلت بالنية الى حج الافراد وتبقى كل هذه المدة على إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام إلى حين خروجها إلى عرفة والمشعر الحرام وتؤدي أعمال منى فكلها غير مشروطة بالطهارة ثم إن نقت من الدم بلطف الله تعالى ورحمته أدت طواف الحج وصلاته وبقية ما يجب عليها ثم أدت العمرة المفردة، وإن لم تطهر أستنابت.
محمد اليعقوبي
19/ رجب/1445
شارك الاستفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاتكم)
سؤال/ اختلفت آراء الفقهاء في مسألة الوقوفين وتأدية بقية الأعمال بعدهما اعتمادا على ثبوت الهلال عند قاضي العامة في حالة المخالفة القطعية، فهل تفتون بالإجزاء بالمتابعة معهم أم أنكم تحتاطون في ذلك خصوصا مع فرض التمكن من الاحتياط كما نقل عنكم ذلك في استفتاء سابق؟
أفتونا مأجورين.
مجموعة من مرشدي حجاج بيت الله الحرام
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الدعاء لكم
نحن نقول بالإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة القطعية لأن الإمام المعصوم (عليه السلام) يمثل الحكم الواقعي قطعاً وكان يقف معهم في أيام الخلاف. فلا تربكوا الحجاج بهذه الاحتياطات فإن التمكن الذي ذكرته هو التمكن النوعيّ أي قدرة تمام الحجيج على فعل ذلك وهذا غير متيسّر قطعاً أما قدرة بعض الأفراد فلا يوجب الاحتياط.
محمد اليعقوبي
النجف الأشرف
٥ / ذ ح/ ١٤٤٤هج
شارك الاستفتاء
مسألة (160): لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو أجرى له عملية جراحية وكان ماهراً في مهنته وبذل وسعه في التشخيص الصحيح والعمل الدقيق لكن اتفق تضرر المريض أو موته فلا ضمان على الطبيب، والأحوط له أن يتبرأ من الضمان قبل العملية والمعالجة.
ولو ادعى المريض أو ذوو المتوفى بأن التلف أو الموت قد حصل بسبب تقصير الطبيب فيشكّل القاضي الشرعي لجنة من المختصّين للتحقيق في السبب والنظر في الدعوى
شارك الاستفتاء
مسألة (159): الختّان لا يضمن الضرر الذي يقع على الطفل حتى لو مات إذا كان من أهل الخبرة في المهنة ولم يقصّر في عمله كعدم تحضير اللوازم الكافية أو عدم تشخيص قابلية الطفل للختان - إن كان الأمر موكولاً إليه كالطبيب الجراح دون ما إذا كُلِّف بعملية الختان فقط كالختّان المتعارف-، ولم يتعدَّ كتجاوز الحد المتعارف للقطع، ولم يفرّط بعلمه المسبق بالضرر.
شارك الاستفتاء
استفتاء ونصيحة حول الحوادث المرورية
بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أعلنت مديرية المرور العامة عن تسجيل 6890 حادث سير في عموم البلاد لسنة 2022 وهي على أربعة أنواع: الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة واوعز الخبر الأسباب الى السير عكس الاتجاه وقيادة المركبة بتهور ورعونة والقيادة بالسرعة بالإضافة الى الطرق غير المعبدة وغير المكسية بالأسفلت وعدم وجود الانارة الليلية والسياج الواقعي والأمني.
فما هي نصيحتكم لسائقي العجلات والمركبات إزاء هذه الحوادث وماهي الالتزامات الشرعية المترتبة على هذه الحوادث إزاء هذه الاسباب؟ جزاكم الله خيراً
جمع من مقلديكم
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الحديد: 4)، وقال: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} (المؤمنون: 115)، وقال: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (الصافات: 24).
فانعدام الوعي لحقيقة هذه الحياة ومسؤوليتنا فيها وغياب الشعور بها وبالرقابة الإلهية على كل أفعالنا وتحركاتنا ونوايانا، كل ذلك يدفع الانسان الى التهور ويتسبب بهذه الكوارث وضياع الأرواح والممتلكات، وسوف نسأل عنها.
فالمطلوب التزام السائق بقواعد السلامة، وقوانين المرور، والتزام الجهات المسؤولة بواجباتها وعدم التقصير في تهيئة المتطلبات، ويترتب على الكل ضمان الخسارات الحاصلة بحسب نسبة التقصير.
نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويوفقهم لمراضيه.
مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 20 شعبان 1444