إرث الطبقة الثانية

| |عدد القراءات : 33
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

إرث الطبقة الثانية

ميراث الأخوة والأخوات وأبنائهم:

(مسألة 605): القواعد العامة في ميراث هذه الطبقة أن الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب يأخذون ميراثهم بالتفاضل، وان الأخوة للأبوين يحجبون الأخوة للأب فقط إذا اجتمعوا.

وإذا كانت الأخت واحدة فلها النصف بالفرض وإن تعدّدت فلهنّ الثلثان بالفرض، أما إذا كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً فلا فرض لهم ويأخذون الباقي.

أما الأخوة والأخوات للأم فيأخذون السدس إذا كان منفرداً ويتقاسمون الثلث بالسوية إذا تعددوا.

وإذا اجتمع أخوة وأخوات من الأبوين ومن الأم أعطي كلالة الأم سهمهم المفروض وأعطي الباقي للأخوة والأخوات من الأبوين بحسب ما ذكرناه، ولمزيد من التفصيل نقول: إنّ إرثهم يكون على انحاء:

 1 ـ أن يكون وارث الميت أخاً واحداً، أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.

 2 ـ أن يرثه إخوة فقط أو أخوات فقط أو أخوة وأخوات وكلهم لأبيه وأمه، أو كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً من جنس واحد أي ذكوراً فقط أو اناثاً فقط، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

 3 ـ أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات وكلهم لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية، وان تنوّع الجنس.

 4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون ألاخت للأم، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

 5 ـ أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو أخت واحدة للام، فيعطى للأخ أو الأخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر الأخوة أو الأخوات بالسوية إلا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 6 ـ أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة والأخوات من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً وإناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

 7 ـ أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للام، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على إخوته من الأبوين بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع اخ واحد أو أخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 8 ـ أن يجتمع للميت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام فقط، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للإخوة والأخوات من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإلا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.

 (مسألة 606): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثه إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق.

ويلاحظ هنا انه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأم، مثلاً إذا ماتت المرأة عن زوج وأختين من الأبوين أو من الأب وأختين من الأم فان سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج وهو النصف، فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب.

فتقسم التركة ستة أسهم، للأختين من الأم اثنان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة أسهم هي نصف التركة ويبقى سهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم.

 (مسألة 607): إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم، فلو خلّف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ الواحد للام السدس وان كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا.

أما إذا تعدّد الأخوة  ــ أي آباء أولاد الأخوة ــ  وُزِّع الميراث على الأخوة والأخوات كما لو كانوا موجودين ثم قسّمت حصة كل منهم على أولاده، فتُقسم حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة، أما حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فالأقرب أنها تقسم بينهم بالتفاضل، أي يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى لكن الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.