الرئيسية | | الإستفتاءات | مسائل في الخمس
مسائل في الخمس

شارك الاستفتاء

بسمه تعالى

من لم يتخذ رأس سنة خمسية

المكلف الذي لم يجعل له رأس سنة يحاسب فيها نفسه من حيث اشتغال ذمته بالخمس غفلة أو تسامحاً أو جهلاً أو عمداً وكان له مالُ من راتب يتقاضاه أو تجارة يربح فيها أو هبات وهدايا تصل إليه وغير ذلك، فعليه ان يبادر إلى تحديد يوم معين يحاسب فيه نفسه ففي الرواية عن أبي بصير قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم)([1]).

فيجعل هذا اليوم رأس سنته الخمسية ويجرد فيها ممتلكاته وهي على نحوين:

1-       ما يدخل في احتياجاته المعيشية كدار السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والكتب اللائقة بشأنه وحُليِّ النساء ونحو ذلك.

2-       ما زاد عن ذلك من نقد تحت يده أو في البنوك أو عقار أو سيارة أو معدات وآلات للانتفاع بواردها أو بضاعة تجارية أو أصول تَرِكات لها قيمة فعلية.

فالأول لا خمس عليه الا إذا اشتراه بمال إدخره لأزيد من سنة أو أنه لم ينتفع بالعين كالأثاث والملابس إلى أن دارَّ عليها سنة فعليها الخمس بمبلغ شرائها وإذا شك ولم يحرز انها كذلك فلا خمس عليه أيضا.

واما الثاني فيجب عليه الخمس بالسعر الحالي وإذا تردد بين قيمتين فله ان يأخذ الأقل

ويلاحظ هنا:

1-       ما صرفه خلال الفترة السابقة على أمور معاشه واحتياجاته الشخصية بما فيها زواجه وزواج أولاده أو سفراته الدينية أو الترويحية ليس عليه خمس الا ان يكون المال قد إدخره لأزيد من سنة ثم صرفه في هذه الأمور أو انه صرفه في أشياء محرّمة أو بذّرها في ما لا يليق بشأنه.

2-       الحقوق التي يبذل المال بإزائها كالوكالة الحصرية لشركة عالمية أو علامة تجارية معينة لا يجب الخمس على قيمتها الا ان يبيعها ويصبح المال بيده ولا ينفقه في احتياجاته حتى تحول عليه السنة فيجب فيه الخمس.

 

 



[1]  - من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - ص ٤١، ح 1650


شارك الاستفتاء

الصدقة في آخر أربعاء من صفر

ما حقيقة الصدقة بآخر أربعاء من صفر؟ قبل قدوم آخر أربعاء من شهر صفر الحرام من كل عام توزع ‏منشورات تقول أن 23 ألف نوع من البلاء ينزل في آخر أربعاء من ‏صفر ‏وأنه على من يريد دفع هذا البلاء يتصدق بسبع قطع نقدية أو ‏غيرها من العبادات، وإن المنشورات احتوت على رواية من كتاب ‏لم ‏نسمع به من قبل كتب فيها دعاء وتقول أن من يدعو بهذا الدعاء لا ‏يموت في نفس العام... فهل هذا يعني أن من يقرأ الدعاء ‏كل عام في ‏هذا اليوم لا يموت أبداً؟ أليس هذا يتعارض مع السنة الكونية... لماذا ‏يصدق البعض هذا؟ لماذا لا يتم الرجوع إلى ‏العلماء؟

بسمه تعالى

لا أصل لمثل هذه الادعاءات، ولذا لقّب علماؤنا شهر صفر بأنه ‏‏(صفر الخير) للرد على هذه الأوهام.‏

وعلى أي حال فأن الصدقة مستحبة دائماً وهي ترد البلاء سواء في ‏صفر او في غيره وثوابها عظيم لا ينبغي التفريط ‏فيه وكذا الدعاء.‏

شارك الاستفتاء

تخميس المبلغ الزائد

شخص لديه رأس سنة خمسية والمال المخمس فيها مليون دينار وفي السنة الثانية اصبحت امواله مليونين دينار فقيل له ان الخمس المستحق عليه في يوم رأس السنة الخمسية هو أربعمائة ألف دينار ‏ علماً ان امواله هي من الراتب الذي يتقاضاه من خلال العمل وبعد ذلك دخل بعمل تجاري ‏وأصبحت أمواله عشرة ملايين وجاءت رأس السنة الخمسية فما مقدار الخمس الواجب اخراجه من ‏أمواله. أفتونا مأجورين؟

بسمه تعالى

‏تخّمس الزائد عن المخمَّس في العام الماضي، فخمس السنة الثانية يتعلق بالمليون الثاني الاضافي فقط ومقداره مئتا الف دينار ويكون مجموع المال المخمس مليون وثـمانمائة الف دينار للسنة الثالثة ويخمس الفرق بينه وبين الملايين العشرة المذكورة عند رأس السنة اللاحقة.

شارك الاستفتاء

الفائض من المنحة المقدمة لطلبة الدراسات العليا

انا طالب دراسات عليا في احدى الدول الاروبية واحصل شهريا على دعم مادي من تلك الدولة فهل يجب الخمس في الزائد عن حاجتي؟

بسمه تعالى

ما يزيد من الأموال التي تمنح لك يجب تخميسها في رأس السنة الخمسية التي تحدّدها أنت، لأن هذه الأموال ‏دخلت في ملكك، والزائد منها لا يرجع إلى الدولة المانحة بحسب ما أفهم.‏

 

شارك الاستفتاء

تخميس المبلغ المخمس

هل يجب عليّ تخميس المبلغ الذي دفعت خمسه في العالم الماضي، وبقي الى رأس السنة الخمسية التالية مع زيادة؟ أم يجب تخميس الزيادة فقط؟

بسمه تعالى

 لا يجب تخميس المبلغ المخمّس إذا بقي بعينه الى السنة المقبلة، أما إذا صُرف المبلغ المخمس واستجد له دخل جديد معادل له خلال السنة فيخمس هذا لأنه ربح جديد فائض عن مؤونة السنة، ويستثنى من هذا الحكم التجار المستثمرون لأموالهم لأن طبيعة عملهم هي إنفاق ما تحت أيديهم في شراء السلع والمصاريف الأخرى على أن يسترجعوها مع الربح لاحقاً بإذن الله تعالى. أما الزيادة فتخمس في جميع الأحوال.

شارك الاستفتاء

مراعاة سهم السادة في الحقوق

أم عامية تُعيل بأطفالها السادة، هل يجوز أن تُعطى من سهم السادة لتصرف المال عليهم، علماً أنها تأكل معهم من تلك الأموال؟

بسمه تعالى

يعطى حق السادة لأطفالها السادة ويصرف في شؤونهم، وإذا كان لها مصدر آخر فلا تشاركهم في هذا المصرف وإن لم يكن فلتأكل معهم بالمعروف.

شارك الاستفتاء

وجوب الخمس في الهدية

هل يتعلق الخمس بالهدية أم لا؟

بسمه تعالى

يجب دفع خمس الهدية في الحالات التالية:

1-     إذا كان الخمس قد تعلق بها عينا في ذمة المهدي قبل إهدائها، ولم يدفعه إهمالا أو عصيانا، فإنه يجب على المهدى إليه دفع خمسها قبل التصرف فيها.

2-    إذا كانت الهدية غير متوقعة، أو كان مقدارها غير متوقع لكثرته، فالاحوط وجوباً تخميسها فوراً.

3-    إذا فضل منها شيء عند رأس السنة الخمسية، وكانت مما يجب في فاضله الخمس، كما لو كانت من المواد الغذائية.

شارك الاستفتاء

خمس ما فی الذمة

في ذمتي مبلغ من الخمس وكلما أردت تسديده استجدت لي حاجة تمنعني من ذلك فبماذا تنصحونني؟

بسمه تعالى

اعلم ان حاجاتنا في الحياة الدنيا لاتنتهي ورغباتنا كثيرة ولو تركنا العنان لذلك لما استطعنا اداء حق ولا القيام بواجب، لذا علينا اغتنام الفرص فانها تمر مر السحاب وعليك بالمبادرة الى دفع الحق الذي بذمتك واعلم ان الله عز وجل يخلفه عليك باحسن منه فانه من أيقن بالخلف جاد بالعطية كما قال الحديث الشريف.

شارك الاستفتاء

دفع الخمس قبل وجوبه

هل يجوز إعطاء الخمس مقدما، أي قبل حلول رأس السنة الخمسية وحساب مقدار الخمس المتعلق بالذمة؟

بسمه تعالى

لا يجوز بصورة عامة امتثال الواجب قبل تعلقه في الذمة، ولو تم أداءه والحال هذا فإنه لا يكون مجزيا، فالمكلف الذي يصلي صلاة الظهر قبل منتصف النهار لا تصح منه تلك الصلاة، ولا تبرئ ذمته بأدائها، وكذلك الحكم في مسألة دفع الخمس قبل تعلقه بذمة المكلف، ولكن إذا أحرز المكلف في وقت انه لو حسب الخمس المتعلق الآن بأمواله قبل حلول راس السنة لكان كذا، فله حينئذ أن يخرج خمسه بالمقدار المتحقق منه وإن لم يحن موعد رأس سنته، كما يجوز للمكلف أن يقدِّم رأس سنته ويحاسب نفسه على ما تحقق عنده من أرباح في الموعد الذي قدًّمه.

شارك الاستفتاء

الهدايا والمكافأت

دعتني أحدى المنظمات التابعة للمجتمع المدني لحضور الدورة ‏الخاصة بهم وبعد انتهاء الدورة‎ ‎أعطونا (‏المشرفين على الدورة) ‏مبلغ ‏من المال بداعي الهدية او المكرمة للمشاركة في‎ ‎الدورة ‏فهل يوجب عليه الخمس ام ‏ماذا أفتونا ‏مأجورين؟

بسمه تعالى

لا خمس عليها عند قبضها.‏

1 2
المجموع: 11 | عرض: 1 - 10

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف