سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)/ح10
سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)
الحلقة العاشرة
(مسألة 292) تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثناءه بنجاسة خارجية أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن .
(مسألة 293) إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر . نعم يلزم التطهير كما ذكرنا في المسألة السابقة . ولو خرج في أثناء الغسل فالأحوط استحبابا الإعادة والاحوط منه الإتمام والإعادة .
(مسألة 294) لا يجوز اخذ الاجرة على تغسيل الميت ، ويجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا .
(مسألة 295) إذا كان الميت مصاباً بجروح ينزف منها الدم ولم يمكن الانتظار حتى ينقطع الدم فان أمكن حشو الجروح وغسل الظاهر بعد التطهير فيجب وإلا جمع بين الغسل بالماء الجاري او الكثير والتيمم.
شروط المغسِّل
(مسالة 296) يجوز أن يكون المغسل صبيا مميزا إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح .
(مسالة 297) يجب في الغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة . فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى ولا العكس . ويستثني من ذلك صور: -
الصورة الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز الست سنوات ، فيجوز للذكر والانثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ام انثى مجردا عن الثياب ام لا ، وجد المماثل له ام لا . والاحوط اقتصار الجواز على ثلاث سنين .
الصورة الثانية : الزوج والزوجة . فانه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا ام من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل ام لا . من دون فرق بين والدائمة والمنقطعة . وكذا المطلقة الرجعية إذا كان التغسيل في اثناء العدة .
الصورة الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع . والاحوط استحبابا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
(مسالة 298) إذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى ، لظلام ونحوه ، أو لكونه مقطعا أو لكونه خنثى مشكل ، غسله كل من الذكر والانثى من وراء الثياب .
(مسالة 299) إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، امره المسلم أن يتطهر اولا . ثم يغسل الميت . والمغسل هو الذي يتولى النية بتعليم المسلم اياه . والاحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل . وإذا امكن التغسيل بالماء المعتصم – كالكر والجاري – تعين ذلك على الأحوط استحبابا . وإذا امكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا امكن المماثل اعاد الغسل على الأحوط وجوبا إذا كان السابق كتابيا والاحوط استحبابا أن كان السابق مخالفا .
(مسالة 300) إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل . لكن الأحوط لا يترك بتغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر. ثم ينشّف بدنه بعد التغسيل وقبل التكفين .
(مسألة 301) إذا دفن الميت بلا تغسيل – عمدا أو خطأ – جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . ما لم يكن فيه هتك للميت أو ضرر على الاحياء . وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها .
(مسالة 302) إذا مات محدثا بالاكبر كالجنابة أو الحيض لم يجب الا غسل الميت خاصة .
(مسالة 303) إذا كان محرما لا يجعل الكافور في غسله الثاني . بل يغسل بماء خالص بدله . الا أن يكون موته بعد السعي في الحج أو العمرة . وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب اليه طيب آخر . ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف .
(مسالة 304) يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره . عدا صنفين : -
الأول : الشهيد المقتول في جهاد مشروع في الإسلام . ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق فان ادركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله . وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه احدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه ، وكذا لو اشتبه الفرد بين المسلم والكافر. هذا في صورة عدم سقوط الغسل عن المسلم لعدم توفر الشرطين أعلاه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فالمشهور انه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بدون تغسيل . غير أن الأحوط وجوبا أن حصل ذلك اعادة كل هذه الوظائف بعد موته . اما لو حصل بقتله دم وتخرق الكفن أو نحوه وجب تطهيره وتدارك ذلك بلا اشكال .
(مسألة 305) قد ذكروا للتغسيل سننا مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع . وان يكون تحت الظلال وان يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار . وان ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث . ويجب أن تستر عورته بنحو لا يمنع من وصول الماء اليها . ويستحب أن تلين اصابعه برفق و كذا جميع مفاصله مع الامكان . وان يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان . وان يبدأبغسل يديه إلى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث ثلاث مرات . ثم بشق رأسه الأيمن ثم الايسر . ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل . ويمسح بطنه في الاولين . الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك. وان يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت . وان يحفر للماء حفيرة خاصة به ولا يسلط على الكنيف . وان ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه وذكروا أيضا : انه يكره اقعاده وترجيل شعره وقص ظافره وحلق رأسه أو عانته أو شاربه. بل الأحوط وجوبا ترك القص والحلق ويدفن بالجسم الذي مات به . ويكره جعل الميت بين رجلي الغاسل وتخليل ظفره ، ما لم تتوقف عليه صحة الغسل . وغسله بالماء الساخن بالناء بل مطلقا الا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث : في التكفين
يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة اثواب : -
الأول : المئزر . ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص . ويجب أن يكون ساترا من المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الازار . ويجب أن يغطي كل البدن .
(مسالة 306) الأحوط وجوبا من كل هذه الاثواب أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه . وان حصل الستر بالمجموع .
(مسالة 307) لابد في التكفين من اذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل. ولا يعتبر فيه نية القربة .
(مسالة 308) إذا تعذرت القطعات الثلاث ، اقتصر على الميسور ، وإذا دار الامر بينها يقدم الإزار . وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المئزر . وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به . وإذا دار الامر بين ستر القبل و ستر الدبر تعين الأول .
(مسالة 309) لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة . بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهّبا ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط استحبابا . واما وبره وشعره فيجوز التكفين به . واما في حال الاضطرار فيجوز الجميع . فإذا انحصر في واحد منها تعين ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس .
(مسالة 310) إذا دار الامر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره من تلك الانواع ، فالاحوط اختيار الطاهر. وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس قدم غير الحرير . ولا يبعد التخير في غير ذلك من الصور .
(مسالة 311) لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار . و في التكفين بجلد الميتة إشكال . ومع الانحصار فالأحوط وجوبا الاقتصار على ستر العورة به .
(مسالة 312) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير . وان كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه.
(مسالة 313) إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت من غيره ، وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض أن كان الموضع يسيرا ولا يلزم منه انكشاف شيء من البدن . وإذا لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان . هذا إذا لم يستلزم نبش القبر، ومعه لا يجب لو ترك التطهير عمدا .
(مسالة 314 )القدر الواجب من الكفن يخرج من اصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض . وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة . وأجرة الحمال والحفار ونحوها .
(مسالة 315) كفن الزوجة على زوجها وان كانت صغيرة أو مجنونة أو منقطعة أو غير مدخول بها . وكذا المطلقة الرجعية ولا يترك الاحتياط في الناشز دون البائن . ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والفلس وغيرها . و يتولى وليه مع قصوره عن التصرف .
(مسالة 316) يشترط في وجوب الكفن على الزوج أن لا يقترن موتها بموته ، فضلا عما إذا مات قبلها ولو بلحظة ، ولو شك في تقدمها لم يجب . كما يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية .
(مسألة 317) كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ، بل هو الأقوى .
(مسالة 318) الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الاصل الا مع رضاء الورثة . وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ اخراجه من حصص الكاملين برضاهم وكذا الحال في قيمة القدر الواجب ، فان الذي يخرج من الاصل ما هو اقل قيمة . ولا يجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين . فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . ما عدا ما سنشير اليه في المسالة الآتية .
(مسالة 319) ما ذكرناه في المسألة السابقة هو المشهور . ولا يبعد الجواز بل الوجوب فيما لا يؤدي إلى اهانة الميت . بل لا يبعد الجواز فيما يناسب شأنه من التجهيز ، وخاصة فيما إذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين أيضا . فيجوز لوليهم الاذن في الصرف من حصصهم . نعم ، لو لم يوص أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية ، فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع التركة . ويظهر الاثر فيما إذا كان تجهيزه المناسب زائدا على الثلث . اما التجهيز أكثر من المناسب ، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والاطعام ونحوها من الأمور العرفية ، فيخرج من حصص الكاملين برضاهم . ولا يجوز صرفه من حصص القاصرين .
(مسالة 320) كفن واجب النفقة من الاقارب في ماله لاعلى من تجب عليه النفقة . نعم لو لم يكن له مال ، فالاحوط وجوبه على المنفق ، وان كان لا يبعد كونه جزءا من الوجوب الكفائي .
(مسالة 321) إذا لم يكن للميت تركه لم يجز دفنه عاريا ، فان اتفق هناك بعض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده ، صرف عليه منها والا وجب على الأحوط كفاية الصرف عليه ، ولو بنية الاقراض للوارث أو لبيت المال . فان تعذر كل ذلك ، دفن عاريا ، مستور العورة مع الامكان.
(مسالة 322) ذكروا من سنن هذا الفصل : انه يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والاولى أن تدار على رأسه مرة أو مرتين ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الايمن على الايسر والايسر على الايمن . والمقنعة للمرأة ويكفي فيها المسمى أيضا . ولفافة لثدييها تشد إلى ظهرها. وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو انثى . وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام البدن . والأولى كونها بردا يمانيا ، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتين. ويوضع عليه شيء من الحنوط . وان يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها . وان يكون من القطن وان يكون ابيض وان يكون من خالص المال وطهوره . وان يكون ثوبا قد احرم فيه أو صلى فيه . وان يلقى عليه الكافور والذريرة وان يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . وان يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وان محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد ، وانهم اولياء الله واوصياء رسوله . وان البعث و الثواب والعقاب حق . وان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير . ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة . فيكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت .
(مسالة 323)يستحب أيضا في التكفين أن يجعل الطرف الايمن من اللفافة على ايسر الميت و الايسر على ايمنه . وان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث . وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين . و يغسل كل موضع تنجس من بدنه . والافضل من ذلك أن يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين . وان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة . والاولى أن يكون كحال الصلاة عليه .
(مسالة 324) يكره قطع الكفن بالحديد وعمل الاكمام والزرور له ولو كفن في قميصه قطع ازراره ، ويكره بَلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه . وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة . وان يكون اسود بل مطلق المصبوغ . وان يكتب عليه بالسواد وان يكون من الكتّان وان يكون ممزوجا بابريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
(مسالة 325) يستحب لكل احد أن يهيء كفنه قبل موته ، وان يكرر نظره اليه .
الفصل الرابع : في التحنيط
يجب امساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس ابهامي القدمين . ويكفي المسمى . والاحوط استحبابا أن يكون المسح باليد بل بالراحة . والافضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ويساوي (33) غرام . ويستحب سحقه باليد . كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه .
(مسالة 326) محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في اثنائه . وفي جواز تأخيره بعد التكفين وجه .
(مسالة 327) يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جافا مسحوقا . والاحوط استحبابا أن تكون له رائحة ، وان كان الاقوى اجزاء مافقد رائحته ما دام يصدق عليه الاسم . كما يشترط في الميت أن لا يكون محرما والا لم يقربه الكافور ما لم يحل من احرامه بانتهائه من سعى الحج بعد اعمال منى .
(مسالة 328) يكره ادخال الكافور في عين الميت وانفه واذنه، وعلى وجهه.
الفصل الخامس : في الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان احداهما عن الجانب الايمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه . والاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار . والاولى أن تكونا من النخل فان لم يتيسر فمن السدر فان لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان و الرمان مقدم على الخلاف والا فمن أي عود رطب.
(مسالة 329) إذا تركت الجريدتان لنسيان ونحوه ، فالاولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه.
(مسالة 330) الأولى أن يكتب عليها ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم . ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ، ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.