سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)/ح5

| |عدد القراءات : 2821
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

  

الحلقة الخامسة

 

الفصل الثاني : في وضوء الجبيرة

 

يراد بالجبيرة قطعة القماش او الالواح التي يلف بها العضو لوجود جرح او قرح او كسر فيه او مرض يضر معه وصول الماء اليه ويعمم حكمها الى كل حاجب عن وصول الماء يكون على العضو بحيث يصعب ازالته و تسبب له حرجا ومشقة كالعاملين في تصليح المكائن و السيارات او البناء فان ايديهم تكتسب قشرة من الزيوت و المواد التي يشق تنقية الجلد منها وهكذا .

 

وحكم من كان على بعض اعضاء وضوئه جبيرة انه ان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها او بغمسها في الماء – مع امكان الغسل من الاعلى الى الاسفل أي بازالة الحاجب عموما وجب ، وان لم يتمكن لخوف الضرر والحرج اكتفى بالمسح عليها ، وكذلك لو لم يمكنه ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة ، ولو امكنه المسح على البشرة مسح عليها ، ولا بد من استيعابها بالمسح الا ما يتعسر استيعابها به كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

 

ويلاحظ في الاكتفاء بوضوء الجبيرة اضافة الى ما تقدم من وجود ضررا او حرج ومشقة ايصال الماء الى البشرة تحقق الشروط التالية :

 

ان لا تكون الجبيرة او العصابة نجسه بان تكون طاهرة ولو ظاهرها ولا تضر نجاسة ما هو داخل الجبيرة واذا كانت نجسه فبالامكان وضع مادة كقطعة قماش طاهرة عليها والمسح عليها والا تعين التيمم .

 

ان لا تكون الجبيرة او العصابة زائدة على الحد المتعارف سمكا ومساحة وهو عادة اوسع من محل الاصابة بقدر ما وان لم تكن كذلك فيجب تصغيرها ان امكن والا فوظيفته التيمم ان لم تكن في الاعضاء المشتركة بين الوضوء و التيمم والا فوظيفته الجمع بينه وبين وضوء الجبيرة .

 

ان تكون مباحة فلا يجوز المسح على الجبيرة او العصابة المغصوبة والا فوظيفته التيمم .

 

ان يكون العضو المتضرر بماء الوضوء من اعضاء الوضوء نفسه فلو تضرر بماء الوضوء عضو من غيرها فلا يجوز له الاكتفاء بوضوء الجبيرة وتنتقل وظيفته الى التيمم .

 

(مسالة - 112) الجروح و القروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وان لم تكن معصبّة ( أي كانت مكشوفة ) وكانت في مواضع الغسل فإن امكن غسلها مع سائر العضو وجب . وإن لم يمكن غسل ما حولها . ومسح عليها ( ان كانت طاهرة ولا يتضرر بهذا المقدار ) والا فيضع قطعة قماش طاهرة عليها ويمسح عليها واذا كان غسل اطرافه بالمقدار المتعارف ضرريا او كان نجسا ولا يمكن غسله فوظيفته التيمم .

 

(مسالة – 113) اذا كان العضو المصاب بالجرح او القرح مكشوفا أي غير معصب وكان في مواضع المسح وكان مستوعبا لتمام الموضع ، فان تمكن من المسح عليه وجب وان لم يتمكن اما لضرر او لنجاسة فوظيفته التيمم .

 

(مسالة – 114) اذا كان العضو مصابا بكسر (وليس بجرح او قرح ) وكان مكشوفا فان كان غسل الموضع المصاب ضرريا فوظيفته التيمم وليست وظيفته غسل ما حول العضو كما في حاله الجرح و القرح واذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح فان امكن المسح عليه توضأ اعتياديا و الا فوظيفته التيمم ، ولذا يجب التفريق بين ما لو كان العضو المكشوف المتضرر فيه جرح او قرح او فيه كسر .

 

(مسالة – 115) اذا كان على العضو المصاب جبيرة ولم يكن بامكانه حلها لانها محكمة الشد او لها طريقة فنيّه لتركيبها ولا يتيسّر له حلها وشدها وبنفس الوقت لا يستطيع تسريب الماء الى العضو مع وجودها فيجب عليه التيمم اذا لم يكن العضو المعصَّب من الاعضاء المشتركة بين الوضوء و التيمم و الا يتيمم ويتوضأ معا.

 

وبصورة عامة فان ضم التيمم الى الوضوء الجبيري على كل التقادير الواردة في المسائل المتقدمة و اللاحقة شيء حسن وسبيل للنجاة باذن الله تعالى .

 

(مسالة – 116) الجبيرة او العصابة قد تكون في الاعضاء المختصة بالغسل وهي الوجه و اليدان ، وقد تكون في الاعضاء المختصة بالمسح وهي مقدم الرأس والقدمان ، وقد تكون في الاعضاء المشتركة و هي الكف ، ففي الحالة الاولى يكون المسح على الجبيرة بديلا شرعا عن غسل ما تخفيه من البشرة وهو العضو المغسول ، وفي الحالة الثانية يكن بديلا شرعا عن المسح على ما تستره من البشرة وهو العضو الممسوح ، شريطة ان لا يبقى منه مقدار مكشوف يكفي للمسح والاحوط وجوبا ضم التيمم اليه ايضا واذا بقي منه مقدار يكفي للمسح مسح عليه .

 

وفي الحالة الثالثة بمسح على الجبيرة عند غسل العضو ، ويمسح بها بعد ذلك بدلا عن المسح بالبشرة اذا لم يبق منه مقدار مكشوف يكفي المسح به .

 

(مسالة – 117) اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة اذا كان لاصقا تعسر ازالته او اصبح معدودا جزءا من البشرة كالعاملين في الحي الصناعي والبناء ، اما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير وبعض الاصباغ فان امكن رفعه وجب وان لم يمكن فان كان في غير مواضع التيمم وجب عليه التيمم والاجمع بين الوضوء عليه و التيمم .

 

(مسالة – 118) يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعه في موارد الجرح او القرح او الكسر واما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألمٍ ، او ورم ونحو ذلك فلا يصح الاكتفاء بالوضوء الجبيري وانما يضم اليه التيمم .

 

(مسالة – 119) يجري حكم الجبيرة في الاغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء وفق الصور التالية .

 

الاولى : اذا كانت الحالة حالة كسر وكان مكشوفا فحينئذ ان كان غسل العضو المصاب المكشوف ضرريا فوظيفته التيمم وان لم يكن ضرريا وجب عليه الغسل بالطريقة الاعتيادية .

 

الثانية : نفس الحالة السابقة وكان الكسر مجبوراً فوظيفته الاغتسال مع المسح على الجبيرة .

 

الثالثة : اذا كانت الحالة جرحا او قرحا وكان مكشوفا فعليه التيمم و الاحوط ضم الوضوء الجبيري اليه بغسل ما حوله ويمسح على الموضع او يضع قطعة قماش طاهرة يمسح عليها .

 

الرابعة: كالحالة الثالثة وكان الجرح او القرح معصبا فوظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة ولا يجب عليه نزعها وفكها الا اذا توقف غسل الاطراف عليه كما اذا شغلت الجبيرة حجما اكبر مما هو مألوف ومتعارف ولا يترك الاحتياط بالمسح على الجبيرة .

 

ونعيد التذكير بان الاحوط في مثل حالات الجبائر المذكورة وغيرها الجمع بين الغسل بالكيفية السابقة و التيمم .

 

(مسالة – 120) الجبيرة على العضو الماسح بحكم البشرة ، فيجب المسح ببلتها واذا كان بعض الماسح مكشوفا فيمسح به .

 

(مسالة – 121) الارمد ان كان يضره استعمال الماء مطلقا تيمم ولا يجزيه غسل ما حول العين ويحسن ضمُّه الى التيمم ، نعم اذا صدق عليه الجرح او كانت العين مغطاة بالدواء فيجري عليها حكم الجبيرة .

 

(مسالة – 122) ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع الوضوء ، لزم تأخيره ، فان حصل ذلك توضا بحسب حاله . وان لم يحصل توضا الوضوء الاضطراري . وله أن يتوضأ ويصلي اول الوقت بقصد احتمال استمرار العذر . فان لم يرتفع اجزأه والا وجبت الاعادة . وان لم يكن يامل الشفاء ولا بالاطمئنان أو الوثوق ، ولا تقليل المانع ، اجزأته المبادرة إلى الوضوء . فان زال العذر بدون احتساب خلال الوقت وجبت عليه الاعادة .

 

(مسالة – 123) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .

 

(مسألة – 124) اذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فان كان وجود الجبيرة بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وان كان ازيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد و غسل الموضع السليم تحته اذا كان مما يغسل ، ومسحه اذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه – او كان فيه حرج او ضرر على الموضع السليم نفسه وجب التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، والا جمع بينه وبين الوضوء وهو الاحوط في الحالة التي سبقته ايضا .

 

(مسالة – 125) اذا اضر الماء باطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها او يريد وضعها عليها ، واما اذا كانت الاطراف المتضررة ازيد من المتعارف فالاظهر انه يتعين عليه التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، والا فالاحوط الجمع بينه وبين الوضوء .

 

(مسالة – 126) لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح ، او نحوه حدث باختياره – على وجه العصيان او غيره – وبين ان لا يكون كذلك .

 

(مسالة – 127) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا . لا يضره نجاسة باطنها ما لم تكن النجاسة سارية إلى رطوبة الوضوء . فالمتعين عندئذ منع السريان ولو بلفها بخرقة اخرى طاهرة ، والمسح عليها .

 

(مسالة – 128) محل الفصد ( هو موضع زرق الابرة ونحوها في الوريد وغيره لسحب الدم او الحجامة ونحوها ) داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على قطعة القماش التي عليه ، ان لم تكن ازيد من المتعارف ، والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، واما اذا لم يمكن غسل المحل – لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلا – فلابد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

 

(مسالة – 129) إذا كان ما على الجرح مغصوبا لم يجز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله . وان لم يمكن التبديل وجب تصحيح حالة الغصب وبراءة الذمة مقدمة للوضوء وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا مسح على الظاهر الا إذا عد ذلك تصرفا في الباطن المغصوب .

 

(مسالة – 130) لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء أن تكون مما تصح فيه الصلاة . فلو كان حريرا أو ذهبا أو جزءا مما لا يؤكل لحمه من الحيوان لم يضر بوضوئه . ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الامكان وان لم يمكن كانت الصلاة مجزية فالذي يضرّ هو نجاسة او غصبيته على ما مرَّ .

 

(مسالة – 131) إذا امكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجبا لفوات الوقت ، عدل إلى التيمم .

 

(مسالة – 132) ما دام خوف الضرر باقيا بشكل معتد به جرى حكم الجبيرة . وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .

 

(مسالة – 133) الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم . فان تحققت الاستحالة التي هي من المطهرات بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد امكن تطهيره والوضوء عليه كالبشرة العادية . وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة . فان امكن غسل ما حوله وجب والا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها . ولا يترك الاحتياط بضم التيمم .

 

(مسالة – 134) إذا كان العضو صحيحا ، لكنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره لمرض كالورم أو لضيق الوقت أو لقلة الماء أو لاي سبب ، لم يجر عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم .

 

(مسالة – 135 ) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ما دامت على المقدار المتعارف له . كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر ، الا أن يعد جزءا منها عرفا بعد الوضع.

 

( مسألة – 136) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل معها .

 

( مسالة – 137) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في اول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا ارتفع في الوقت اعاد الوضع والصلاة على الاحوط وجوبا .

 

(مسألة – 138) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدمه في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل . وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا وانه كانت وظيفته الجبيرة ، صح وضوؤه وغسله . الا إذا كان الضرر بحيث كان تحمله حراما شرعا . وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكنه ترك الجبيرة وتوضا أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة . ولو تبين في مثل ذلك الضرر فالاقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم قصد التهلكة ، ولكن الاحوط استحبابا ضم التيمم على أي حال .

 

(مسألة – 139) في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم . ولم يكن هناك اصل معين للوظيفة كاستصحاب حالة الجرح ، فالاحوط وجوبا الجمع بينهما .

 

 

الفصل الثالث : شرائط الوضوء

 

وهي امور : -

 

منها طهارة الماء واطلاقه واباحته وعدم استعماله في التطهير من الخبث بل ولا من رفع الحدث الاكبر لاستعماله في الاغسال الواجبة بأصل الشرع اذا تمكّن من ماء آخر كما تقدم في (مسألة – 35) .

 

 

ومنها : طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه .

 

ومنها : اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الاحوط وجوبا . والاظهر عدم اعتبار اباحة الاناء الذي يتوضا منه مع الانحصار به فضلا عن عدمه . فانه وان كانت وظيفته مع الانحصار التيمم ، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح في اناء مغصوب اثم وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه . نعم لا يصح الوضوء الإرتماسي في الاناء المغصوب إذا صد ق التصرف فيه . واما حرمة المصب مع اباحة الماء والاناء فلا دخل لها في بطلان الوضوء وان اثم .

 

(مسالة – 141) يكفي طهارة كل عضو قبل غسله أو مسحه ، ولا يجب أن تكون كل الاعضاء قبل الشروع طاهرة ، في الوضوء فضلا عن الغسل . واما تطهيره بنفس الغسل الوضوئي فهو مشكل لا ينزك معه الاحتياط بالترك ولا يضر تنجيس عضو بعد تمام غسله أو مسحه وان لم يتم الوضوء وان كان الاحوط استحبابا خلافه .

 

(مسالة – 142) إذا توضا في اناء الذهب أو الفضة صح وضوؤه . من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه . ولو توضا بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .

 

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة بل على حيوان غير مضر مما له مالية عرفا سواء كان له أو لغيره ممن تصان ملكيته واذا خالف وتوضأ في حالة الخوف على الغير صح وضوؤه مطلقا ، وان كان الخوف على نفسه فان كان الضرر خطيرا بدرجة يحرم على المكلف ايقاع نفسه فيه فاذا توضأ في هذه الحالة بطل وضوؤه ، وان كان الضرر دن هذه الدرجة فخالف وتوضأ صح وضوؤه .

 

(مسالة – 143) إذا توضا في حال ضيق الوقت عن الوضوء . فان قصد به المقدمية لهذه الصلاة التي ضاف وقتها رغم علمه بأن وظيفته التيمم لضيق الوقت بطل وضوؤه لعدم وجود النية المخلصة في طاعة الله تعالى ، وان قصد غاية اخرى كالكون على طهارة او استحباب الوضوء على كل حال صح حتى مع العلم بضيق الوقت .

 

(مسالة – 144) لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان . وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا ، فانه يحكم ببطلان الوضوء حتى مع الجهل والنسيان أن كان هو الغاصب حقيقة . واما لو كان الغاصب غيره فالاقوى عدم صحة وضوئه عندئذ الا مع عدم نهي المالك . ولا يفرق في كل ذلك بين ماذا كان المغصوب الماء أو الاناء أو المكان أو الفضاء أو المصب .

 

(مسالة – 145) بناءا على صحة وضوء غير الغاصب في المسألة السابقة فإذا التفت غير الغاصب إلى الغصبية اثناء وضوئه صح ما مضى منه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة . ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح أو خلال المسحات ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من وجه ، وان كان الاحوط استحبابا له اعادة الوضوء .

 

(مسالة – 146) مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب . فلابد من تحصيل العلم العرفي برضا المالك أو اذنه ولو بالفحوى أو شاهد الحال .

 

(مسالة – 147) يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لاشخاص معينين ، سواء كانت قنوات او منشقة من نهر ، وان لم يعلم رضا المالكين ، بل وان علم منعهم لانه ليس لاصحاب مثل هذه القنوات منع الآخرين من ذلك ، وكذلك الحال في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما فانه يجوز الوضوء و الجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها ، ولا يناط ذلك برضى مالكيها ، نعم في غيرها من الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجب الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر اذ ظن كراهة المالك او كان قاصرا .

 

(مسالة – 148) الحياض الواقعة في المساجد أو الحنفيات المستعملة فيها إذا لم يعلم كيفية وقفها واختصاصها بمن يصلي فيها أو على الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها ، فالاقرب جواز الوضوء ونحوه مما يعد مقدمة بسيطة للصلاة . أو ما كان بمقداره . نعم ، لو كان التصرف اكثر كالغسل أو غسل الثياب لم يجز الا مع جريان العادة به بحيث يكشف عن عموم الاذن .

 

(مسالة – 149) اذا علم او احتمل ان الماء في حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر بطل وضوؤه لانكشاف عدم الاذن فيه وكذلك اذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن من ذلك او توضأ منه غفلةً او باعتقاد عدم الاشتراط .