الحكم الوضعي لستر وجه المرأة أثناء الطواف

| |عدد القراءات : 516
الحكم الوضعي لستر وجه المرأة أثناء الطواف
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

بسمه تعالى

(الحكم الوضعي لستر وجه المرأة أثناء الطواف)

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشريف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: من المعلوم ثبوت حرمة ستر الوجه على المرأة حال الإحرام، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الاحتياط في ستر بعض الوجه أيضًا.

وعليه، يُطرح التساؤل التالي: ما هو حكم الطواف من حيث الصحة والبطلان إذا سترت المرأة وجهها أو بعضه أثناء الطواف حال الإحرام، سواء كان الطواف واجبًا كطواف الحج أو العمرة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت المرأة محلّة، كما في طواف النساء، أو كان الطواف مندوبًا؟ نرجو من سماحتكم التفضل بالبيان، مأجورين ومثابين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يجـوز للمرأة المُحرِمة  أنّ  تستـر  وجهها بنـقاب ونحـــوه سـواء كانت في الطواف واجباً أو  مستحباً  أو  غيره  من الحـالات، فهذا المنــع مـن أحكـام الإحرام  لا الطـــواف، وعليه فلا بأس بطوافها متنـقّبةً إن لم تكن مُحرِمة وإن كان واجباً كطواف النساء اذا أدّته بعد الإحلال ، وما ورد من الاطلاق في الحديث الصحيح عن الإمام الصـادق (عليه السلام)بقوله : (لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وهِيَ مُتَنَقـِّبَةٌ) محمول على كونها مُحرِمة، لكن هذا الاطلاق يمكن ان يكون منشأً للاحتياط الاستحبابي بتـرك نقاب الوجــه في الطواف إن لم تكن مُحرِمة، والأمر هيّن لإمكان ستر المرأة وجهها بالطرق التي ذكرناها  في كتاب المناسك. 

 

 

 

محمد اليعقوبي

النجف الاشرف

١٨ رجب الاصب ١٤٤٧هـ