شرائط الذبح

| |عدد القراءات : 21
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

شرائط الذبح

(مسألة 438): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:

(الاول): أن يكون الذابح مسلماً  ــ  رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً  ــ  فلا تحل ذبيحة غير المسلم، كما لا تحلّ ذبيحة المحكوم بالكفر ومنهم المعلن بعداوة أهل البيت (ع).

(الثانى): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ويراد بالحديد ما هو أوسع من العنصر المعروف فيصح الذبح بالمخلوط بغيره مما يسمى بـ (ستينلس ستيل) إذا كانت حافته حادة.

نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز ــ حينئذٍ ــ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما.

(الثالث): الاستقبال بالذبيحة ــ حال الذبح ــ بأن توجه مقاديم بدنها ــ من المنحر والبطن ــ إلى القبلة إذا كانـت الذبيحـة مضطجعـة، ولا ضـرورة للاستقبـال بالوجــه واليديـن، أما إذا كـانت قائمــة أو قاعــدة فبالكيفية التي يتحقق بها استقبال المصلي.

وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً أو للجهل بالاشتراط ولو بحسب معتقده، أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. والاحوط الاولى أن يكون الذابح ايضاً مستقبلاً.

(الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح، حين الشروع فيه أو حينما يضع السكين على مذبحها بنحو متصل به عرفاً، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) أو يقول (الله أكبر) أو لفظ الجلالة خالصاً، ويذكر من لا يحسن العربية ولم يتمكن من تعلمها ما يرادف لفظ الجلالة، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة.

(الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً بالاضافة إلى نوعها إذا كان كاشفاً عن عدم حياتها حين الذبح، أما إذا لم يكن كذلك كما لو ذبحت بعد إصابتها بنزف شديد فلا يضر خروج الدم القليل.

(السادس): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة اصلاً.

(مسألة 439): الأحوط أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى فوق.

(مسألة 440): يحرم  ــ  على الاحوط  ــ  إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلاً، وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن تموت و النخاع هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.