أحكام الذباحة

| |عدد القراءات : 33
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام الذباحة

(مسألة 427): الحيوان وحشياً كان أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله، هذا في غير الإبل والسمك والجراد، وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية.

(مسألة 428): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالجاموس البري يحل لحمهما بالاصطياد، وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالإصطياد.

(مسألة 429): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد، فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالإصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ، فلو رمى ظبياً وولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي وحرم الولد.

(مسألة 430): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة.

(مسألة 431): الحيوان المحرم أكله  ــ  إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية  ــ  لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.

(مسألة 432): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد، وأما السباع  ــ  وهي: ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر  ــ  فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد اشكل الحكم بطهارتها.

(مسألة 433): الفيل والدب والقرد وكذلك الحشرات التي تحشر في الجحر، وتسكن باطن الارض كالضب والفار  ــ  إذا كانت لها نفس سائلة  ــ  حكم بنجاسة ميتتها. والأحوط ذلك حتى لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه فلا يحكم بطهارة لحومها وجلودها.

(مسألة 434): لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه  ــ  وهي حية  ــ  أو أخرج كذلك لم يحل أكله.