الرجعة وحكمها

| |عدد القراءات : 21
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

الرجعة وحكمها

(مسألة 355): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق)، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الأول): أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني): أن يفعل فعلاً يقصد به الرجوع إليها كخلع حجابها، أما الأفعال الظاهرة والصريحة في التعبير عن الحالة الزوجية كالجماع أو التقبيل شهوة فإنّها لا تحتاج إلى قصد وتقع الرجعة بها تلقائياً.

(مسالة 356): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.

(مسألة 357): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها لم يلزم بعدم الرجوع فلو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.

(مسألة 358): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

(الأول): أن يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني): أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.

(الثالث): أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً، فلا إعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.