مسائل متفرقة في الطلاق

| |عدد القراءات : 28
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save


 

مسائل متفرقة في الطلاق

(مسألة 344) عدة الطلاق من الزوج تعني حرمة التزويج بغيره خلال مدة معينة وهي المبينة في هذه المسائل.

(مسألة 345): المطلقة ــ غير الحامل ــ إذا كانت لا تحيض ــ وهي في سن من تحيض ــ لعارض كمرض أو إرضاع وهي التي تسمى المسترابة عدتها ثلاثة أشهر وكذا غير مستقيمة الحيض كما لو كان يأتيها كل ثلاثة أشهر، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين، ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ــ مثلاً ــ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، والأحوط أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً.

(مسألة 346): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوماً على الأحوط.

(مسألة 347): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة ــ وهي لا تعلم به ــ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق ــ أثناء العدة ــ أكملتها، وكذلك الحال في المتمتع بها فإن ابتداء عدتها من حين انقضاء مدة العقد أو هبتها وإن لم تعلم بها.