استفتاء/ تسعيرة التحاليل المختبرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفتاء/ تسعيرة التحاليل المختبرية
سماحة الشيخ المرجع الجليل محمد اليعقوبي وفقكم الله تعالى
توجد تسعيرة وزارية لأسعار التحاليل المختبرية صادرة من وزارة الصحة العراقية سنة 2013 وورود كتب وزارية تؤكد على الالتزام بها
١- ما حكم مخالفة التسعيرة وأخذ أكثر من المقرر بالكتب الوزارية؟
٢- ما حكم الأموال المخالفة للتسعيرة؟
٣- ما حكم من يعمل في مختبر ويأخذ راتب شهري وصاحب المختبر غير ملتزم بالتسعيرة الوزارية؟
٤- ما حكم إجراء تحاليل هرمونات ومناعية وفيتامينات في المختبر الجانبي والمسموح به فقط تحاليل بسيطة ومحددة
من قبل الوزارة وتعتبر مخالفة إدارية ما حكم العمل والمال المستحصل والعاملين بالمختبر؟
٥- ما حكم إعطاء نسبة مادية كأن تكون ٤٠٪ او ٢٥ ٪ للطبيب من مبلغ التحاليل المختبرية والسونار والأشعة و المفراس والصيدلية؟ في مقابل موافقة الطبيب على تحويل المريض لغرض إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لذلك المختبر، وكذلك صاحب السونار والمفراس وحتى الإرسال الى صيدلية معينة لشراء الدواء؟
الجواب: بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1،2،4- توجّه المرجعية بالالتزام بالقوانين التي فيها حفظ النظام العام وعدم جواز مخالفتها وخصوصاً التي يترتب عليها الاضرار بالناس.
3- لا شيء عليه.
5- لا يجوز ذلك إذا كان على حساب المريض من حيث الكلفة والجودة وتحميل المريض أموراً لا يحتاجها في التشخيص والعلاج ونوصي الجميع بأن يتقوا الله في الناس واحتياجهم وألا يكون الهم في الحصول على الربح بل الهم في خدمة الناس وتخفيف معاناتهم وفق الله تعالى الجميع لمراضيه.
لجنة الاستفتاءات في مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 4 المحرّم الحرام 1446