النكاح المنقطع

| |عدد القراءات : 2348
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

النكاح المنقطع

(مسألة 266): يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقد، ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد لغواً على الأظهر، او يجعلانه دائما.

(مسألة 267): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 268): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.

(مسألة 269): يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضاً على الأحوط.

(مسألة 270): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.

(مسالة 271): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة، لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، الا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها كما لو زوّجها لتكون في رعاية رجل تقي يحسن تربيتها، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من اشكال.

(مسألة 272): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.

(مسألة 273): لا بأس على الزوج في الزواج من  المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعا، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً او منقطعا قبل انقضاء الأجل او بذل المدة.