التعامل مع المصارف الأهلية

| |عدد القراءات : 793
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

التعامل مع المصارف الأهلية

باسمه تعالى

سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله

سلام عليكم ونسأله تعالى أن يمد في عمركم خدمة للإسلام والمسلمين

هذه عدة أسئلة حول التعامل مع المصارف الأهلية نلتمس منكم جوابها لمسيس الحاجة اليها جزاكم الله خيرا:

1- تقوم الدولة الان بما يعرف بتوطين الرواتب عند المصارف حيث تضع الحكومة مبلغ الرواتب في مصرف معيَّن ويستلم الموظف راتبه من المصرف الموطّن عليه وليس من صندوق دائرته كما كان سابقاً، فهل يوجد إشكال على الموظف بقبض راتبه من المصرف الأهلي؟ أم لا؟ وهل تعدّ البنوك الأهلية الموجودة الآن بحكم البنوك المشتركة باعتبار ان الدولة تضع فيها رواتب الموظفين لتسهيل استلامهم لها وعلى هذا تعد الأموال التي فيها من الأموال الحكومية لا الأهلية فتكون صفة هذه البنوك انها مشتركة ولو من غير اشتراك برأس المال بينها وبين الحكومة؟

٢- هل الأموال الموجودة في البنوك المشتركة يُتعامل معها معاملة مجهول المالك؟

3- ما حكم الاقتراض منها بفائدة يأخذها المصرف؟

4- ما حكم الإيداع فيها بفائدة يمنحها المصرف؟

_ مجموعة من المؤمنين

بسمه تعالى

1- لا مانع من قبض الراتب من هذه المصارف اذا وطنّت الدولة الرواتب فيها لأنها هنا كالوسيط في إيصال الرواتب الى مستحقيها بعد أن تنزلها الجهة الحكومية في حسابها.

وهذه المصارف ليست بنوكاً مشتركة بمعنى الشركة المعروف بين القطاع العام والخاص لأن الدولة ليست شريكة فيها ولا تمتلك أسهماً فيها وإنما هي مملوكة لأصحابها ويتحملون هم مسؤوليتها ربحاً وخسارة وتكون الدولة كسائر الزبائن الذين يودعون الأموال في المصرف أو يسحبونها، لذا فحكم التصرفات المالية مع هذه المصارف يتبع نوع المعاملة المقصودة معها فقبض الرواتب منها جائز وكذا اذا وجدت منح أو مكافئات تمنحها الحكومة ونحو ذلك، لأن جملة من مصادر أموال هذه المصارف محللة تكفي لتصحيح قبض الراتب منها.

2- اتضح مما تقدم ان هذا المقدار من تعامل الدولة مع المصرف لا يجعلها من البنوك المشتركة، وان أموالها ليست مجهولة المالك بل هي معلومة المالك وهو صاحب المصرف والزبائن المودعون فيها.

3- اذا كانت الدولة تضع أموالاً في المصارف لإقراض المواطنين كالقروض العقارية أو سلف الزواج ويكون المصرف الأهلي وسيطاً في المعاملة وله نسبة محددة تؤخذ مرة واحدة كأجرة على التوسط وهي الحالة التي نعرفها اليوم في مبادرة القروض التي يمنحها البنك المركزي من خلال هذه المصارف فلا مانع من الاقتراض ودفع هذه الزيادة، اما اذا كان القرض يقدمه المصرف الأهلي من ماله الخاص بفائدة كعمل ربحي للمصرف فالمعاملة غير جائزة. لكننا ذكرنا في غير موضع عدة وجوه لتحويل الحرام الى حلال في عمل المصارف الأهلية ومنها أن يقوم المصرف بشراء السيارة أو العقار ولو حصة منه بحسب مقدار القرض ويدفع المبلغ المقرر نقداً ويبيع المصرف ما اشتراه الى الزبون بالتقسيط بزيادة هي مقدار الفائدة ولا مانع منها لما قيل من ان للأجل قسطاً من الثمن ونحو ذلك.

4- لا مانع من الإيداع فيها ـ وهو يعني إقراضها ـ وسحب الودائع منها، ولكن لو كان المصرف يعطى فائدة على الإيداع فلابد من ملاحظة وجه محلل لقبضها عند التعاقد مع المصرف بشرط الفائدة ككونها تمثل حصة المودع من الأرباح التي يحققها المصرف من تشغيل المبالغ المودعة لديه في معاملاته المحللة وحينئذٍ لا تكون العملية ايداعاً بل استثماراً للمال، اما مع عدم اشتراط الفائدة على المصرف لكنه هو الذي يبادر بدفعها عن رضا وطيب نفس فلا مانع.