حكم صلاة الحجاج على اختلاف عناوينهم ومهنهم

| |عدد القراءات : 406
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

حكم صلاة الحجاج على اختلاف عناوينهم ومهنهم

تختلف عناوين المكلفين الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، أو أداء العمرة المفردة، مما يسبب اختلاف الحكم الشرعي المتعلق بذمتهم من ناحية الصلاة، فهل يتمونها أو يقصرون؟

والعناوين المتصورة في المقام هي:

١/ متعهدو قوافل حجاج بيت الله الحرام.

أ – فيما إذا كان سفرهم مرة واحدة في السنة لخدمة الحجاج وأداء مهامهم المطلوبة منهم.

ب – فيما إذا تعددت سفراتهم للعمرة المفردة بالإضافة إلى الحج.

٢/ موظفو هيئة الحج باختلاف مهامهم الإدارية والفنية واللوجستية ونحوها حيث يتعارف عنهم أداء وظيفتهم في دوائرهم الرسمية طيلة السنة ما عدا أيام الحج أو العمرة فقد يسافرون لأداء وظيفتهم في الديار المقدسة.

٣/ بعض العناوين الوظيفية التي تعطى فرصة للحج ويستفاد من خدماتها أثناء فترة الحج.

أ- الكادر الطبي من أطباء ومعاونين وممرضين ونحو ذلك.

ب- الكادر الإعلامي المرافق لهيئة الحج والذي يؤدي وظيفته الإعلامية في الحج.

ج – موظفو وزارة النقل حيث يستفاد منهم في حافلات النقل أو الطيران الجوي.

٤/ الأخوة الفضلاء مرشدو قوافل الحجاج والعمرة المفردة وكذلك الأخوات المرشدات.

بسمه تعالى

1- أ. لا يصدق عليه في هذا الحال إن عمله السفر فصلاته قصر.

ب- إذا جعل عمله هذه السفرات والتهيئة لها ومتابعة شؤونها فصلاته تمام.

2- بعض المنتسبين يكلّف بمهام في المدينة المنورة والبعض الآخر في مكة المكرمة، وحينئذٍ لا يبعد أن تكون المدينة أو مكة محلاً لعملهم في هذه الفترة فكأنَّ دائرتهم تنقل أعمالها في الموسم إلى مكة والمدينة أو أنَّ لعملهم محلِّين أحدهما مكة أو المدينة في أيام الحج والعراق في بقية أيام السنة، نعم من كان عمله في مكة ومرَّ بالمدينة زائراً فيقصِّر فيها، ومن كان عمله في المدينة وذهب إلى مكة في أيام الموسم لأداء الفريضة فقط فإنه يقصِّر فيها كذلك.

3- أ،ب: لا يصدق عرفاً أن محل عملهم مكة فهم ليسوا كالذين ذكرناهم في السؤال الثاني.

ج - إذا كان عملهم السفر- كقائد السيارة والطائرة- فإنه يتم في الطريق وفي الأماكن التي يمكث فيها قليلاً بما لا ينافي استمرارية العمل، أما المكث الطويل كعشرة أيام وأكثر فإنها تنافي العنوان المذكور، وحينئذٍ ينوي الإقامة ويتم.

4- كالذي ذكرناه في الفرعين أ،ب من السؤال الأول.