عدة النساء
15/10/2021 12:41:00 |
8/ربيع الأول/1443|عدد القراءات : 470
عدة النساء
كم هي مدة العدة المرأة؟
بسمه تعالى
المرأة المدخول بها عليها ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار في الدائم وحيضتان في المنقطع ولا عدة على اليأس وغير البالغة تسع سنين وغير المدخول بها، هذا في الطلاق أما في الوفاة فالعدة أربعة شهور وعشرة أيام لغير الحامل ولها ابعد الاجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.