فروع عامة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

| |عدد القراءات : 758
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فروع عامة في هذا الباب

(مسألة 1774) : لو توقف الامر أو النهي، على اجتماع عدة اشخاص، وجب ذلك مع اجتماع الشرائط, أو يجب اشتراكهم عندئذ.

(مسألة 1775) : لو قام عدة من الناس دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية, وتعذر على الموجودين القيام بالوظيفة، سقط عنهم الوجوب، وبقي الاثم على المتخلفين.

(مسألة 1776) : لو قطع أو اطمأن بقيام الغير بالوظيفة الشرعية, لم يجب عليه القيام بها. نعم، لو ظهر الخلاف وجب عليه مع استمرار الحال.

(مسألة 1777) : لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير، أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، ما لم تقم حجه شرعية بذلك.

(مسألة 1778) : لو عدم موضوع الفريضة، أو موضوع المنكر، سقط الوجوب، وان كان بفعل المكلف. كما لو اراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة، أو لحفظ نفس محترمة.

(مسألة 1779) : لو توقف الامر أو النهي على ارتكاب محرم, كما لو استلزم ايقاف مجلس فسق وفجور على استماع شيء من الغناء، فالظاهر ملاحظة الاهمية بين التكليفين في نظر الشارع.

(مسألة 1780) : لو كان قادراً على احد امرين أو نهيين أو أمر ونهي، دون الجمع بينهما، وجب عليه ملاحظة الاهم ومع التساوي يتخير بينهما.

(مسألة 1781) : الاظهر انه لا يعتبر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد القربة, بل هما توصليان. نعم، لو قصد القربة حصل له الاجر والثواب.

(مسألة 1782) : لا فرق في وجوب الانكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة, مادام الفعل أو الترك حراما.

(مسألة 1783) : لو قامت البينة أو خبر الثقة على عدم تأثير الامر أو النهي في الفاعل، فالظاهر كونهما بمنزلة العلم, فلا تكون هذه الوظيفة الشرعية واجبة.

(مسألة 1784) : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين, وعلم الآمر أن امره لا يؤثر, تركه لهما معا, وإن احتمل التأثير بالنسبة الى احدهما بعينه, وجب فيه دون الآخر, ولو احتمل التأثير في احدهما غير المعين وجبت ملاحظة الاهم, ولو لم يكن احدهما اهم, تخير بينهما.

(مسألة 1785) : لو علم أو احتمل ان امره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار.

(مسألة 1786) : لو علم أو احتمل ان انكاره في حضور الآخرين مؤثر، دون ما اذا كان وحده، فان كان الفاعل متجاهرا جاز، ووجب مع اجتماع الشرائط, والا وجب النظر الى الاهم من عمله الحرام والستر عليه الواجب.

(مسألة 1787) : لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الامر في تقليل المعصية لا قلعها تماما، وجب, بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الاهم بالمهم, بل لا اشكال في ذلك لو كان الاهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.