مصرف زكاة الفطرة
17/08/2020 09:49:00 |
27/ذو الحجة/1441|عدد القراءات : 702
مصرفها
وهو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
(مسألة 1755) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع, سواء كان عائلا أم معيلا.
(مسألة 1756) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف, عند عدم القدرة على المؤمن, ولا يجوز دفعها إلى الناصبي ومن حكم بكفره.
(مسألة 1757) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه, والأحوط والأفضل دفعها الى الفقيه, فان الفقهاء أبصر بمواقعها.
(مسألة 1758) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير اقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة.
(مسألة 1759) : يستحب تقديم الأرحام, ثم الجيران, وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.