وقت إخراج زكاة الفطرة

| |عدد القراءات : 958
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

وقت الإخراج

وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت إخراجها يوم الفطر من ‏طلوع الشمس إلى الزوال، وان كان الظاهر أن دفعها في الليل مجز، والأحوط ‏إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ولا يؤخرها ‏عنه على الأحوط وجوباً. وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض ‏عقلائي، كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت ‏الشمس من يوم الفطر، فالأحوط لزوما، الإتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة ‏المطلقة, ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة، بل طول العمر.‏

‏(مسألة 1750) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، بعنوان القرض ثم يحتسبها زكاة في وقت الأداء.

‏(مسألة 1751) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو نحوها، أو من ‏النقود بقيمتها، والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، ‏وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً. وكذا ‏عزلها من مال غيره وان أحرز رضاه، ما لم يملكه بشراء أو هبة أو ارث أو غيرها.‏

‏(مسألة 1752) : إذا عزلها تعينت،  فلا يجوز له تبديلها. وإن أخرها ضمنها إذا ‏تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق، والظاهر جواز التبديل بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن المستحق (الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى).

 ‏(مسألة 1753) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق، أما مع وجوده ‏فالأحوط وجوباً ترك النقل. ودفعها إلى المستحق في البلد إلا إذا أجاز المرجع ذلك،  وإذا سافر من بلد التكليف إلى ‏غيره. فان تلفت ضمنها وإلا جاز له دفعها في البلد الآخر.‏

‏(مسألة 1754) : لا تجب هذه الزكاة إلا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال، أما ليلة ‏الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية، وأما الليلة التي بعدها بإكمال العدة, ولو دفعها قبل ‏تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في المسألة (1750).