مضمون روايات التحليل

| |عدد القراءات : 1032
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مضمون روايات التحليل

 (مسألة 1616) : إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد بوجوب الخمس في دينه أو مذهبه، جاز للمشتري التصرف فيه من دون إخراج الخمس، ويشمل هذا الجواز ما كان من أرباح التجارات والمعادن والغوص والمال المختلط بالحرام وغير ذلك. وكذا لا يجب الخمس عليه إذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس، ممن يعتقد وجوب الخمس عليه في دينه أو مذهبه، وان كان جاحداً أو عاصياً إلا إذا تعلق الخمس بعين المبيع لمرور سنة عليه وكونه من فاضل المؤونة ونحوه فيدفع الخمس ويرجع به على البائع أو يفسخ البيع إذا لم يكن عالماً بالحال.

وفي هذه المسألة تخفيف من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) على شيعتهم لتطيب ولادتهم ومساكنهم ومناكحهم ولرفع الحرج عنهم في التعامل مع من لا يخمّسون من الناس وهم الأكثر.

(مسألة 1617) : إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس، ممن لا يعتقد وجوبه كما سبق، سقط خمسه من هذه الناحية، فإذا باعه أو وهبه أو انتقل إلى ورثته، كان بمنزلة المال المخمس. نعم، هذا لا ينافي وجوب الخمس من ناحية أخرى، كما لو كان إرثا غير محتسب أو كان من فاضل المؤونة.

 (مسألة 1618) : إذا شك المشتري في أن ما وصل إليه بالبيع ونحوه قد تعلّق به الخمس على النحو الذي ذكرناه في ذيل المسألة (1616) لم يجب عليه السؤال فضلاً عن وجوب إخراج خمسه، وإذا علم أنه قد تعلّق الخمس به ولم يعلم أن بائعه قد دفع خمسه أمكن سؤاله أو العمل بمقتضى حاله من التديّن وإلا بنى على العدم ووجب إخراج الخمس على المشتري.