الغوص
الرابع: الغوص
وهو ما اخرج من البحر بالغوص كالجواهر مثل اللؤلؤ ونحوها مما كان فيه بالخلقة من غير الحيوان، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الارض كالصخر والحجر المرجاني. فالحيوان مطلقا وجزؤه لا غوص فيه وان اخرج بالغوص. كما أن الساقط في البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله هذا الحكم وان اخرج به، كما أن إخراج الصخور والأتربة أو النباتات البحرية ليس من الغوص أيضا، كما أن ما يؤخذ من ماء البحر بالتحليل ليس غوصاً وان اخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص.
(مسألة 1497) : إذا كان شيء موجوداً في البحر بالخلقة، ولكنه يوجد على سطح الماء لا في قعره، فانه لا يشمله حكم الغوص. بخلاف ما لو كان الشيء موجودا في القعر عادة ،ولكنه وجده على السطح صدفة، فأخذه من دون غوص، فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة 1498) : الأحوط أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 1499) : الأحوط وجوب الخمس في الغوص، وان لم يبلغ النصاب الشرعي له وهو دينار واحد. يعني انه لا نصاب له، بل يجب خمسه قلّ أو كثر، بعد إخراج المؤن.
(مسألة 1500) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اخرج بالغوص، والأحوط وجوبه فيه إن اخذ من وجه الماء أو الساحل.
(مسالة 1501) : إذا اخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه إذا كان المخرَج مما يتوفر فيه الشرط.