أحكام الاعتكاف

| |عدد القراءات : 732
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في أحكام الاعتكاف

لا بد للمعتكف من ترك أمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، والأولى والأحوط استحباباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء على الأحوط وجوباً.

ومنها: شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

ومنها: البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط استحباباً إذا لم يلزم منه الخروج عن المسجد وإلا حرم، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل والشرب مما تمس الحاجة إليه ولم يمكن التوكيل فيه فعله وإن كان خارج المسجد.

ومنها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنّه من أفضل العبادات والمدار على القصد، ولو قصدهما كانت الغلبة للأغلب.

(مسألة 1472) : الظاهر إنّ المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل أو في النهار، ويكون الفاعل لها آثماً إذا كان واجباً معيناً، ولو لأجل انقضاء يومين منه حيث يتعين وجوب الثالث.

(مسألة 1473) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً فالظاهر بطلان اعتكافه ولا سيما في الجماع.

(مسألة 1474) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه على الأحوط، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه من جديد، وكذا إن كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.

(مسألة 1475) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه، وذلك في حدود ما سبق من القول بحرمته.

(مسألة 1476) : إذا فسد الاعتكاف الواجب بالجماع، ولو ليلاً وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، وإن كان الأحوط استحباباً، والأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار.

(مسألة 1477) : إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، أحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف منذوراً معيناً وجبت عليه كفارة ثالثة لمخالفة المنذور، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة وقد أكرهها وهي معتكفة في شهر رمضان أو قضائه بعد الزوال وجبت عليه كفارتان أخريان على الأحوط، ولو كان النذر لهما كان عليه كفارتان عن النذر أيضاً على الأحوط استحباباً.