موارد وجوب القضاء دون الكفارة

| |عدد القراءات : 927
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

موارد وجوب القضاء دون الكفارة

 (مسألة 1394) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد ([1]) :

الأول: نوم الجنب حتى يصبح ([2]) على تفصيل سابق.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

 

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.

الرابع: إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه. أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ولا كفارة. سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال، والأحوط الإتمام والقضاء، وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، إلا إذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل.

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم. والأحوط وجوب الكفارة ما لم يكن واثقاً بدخول الليل أو متيقناً به. نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك أية علـّة أخرى في السماء على الأقوى.

(مسألة 1395) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا افطر أثِم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا إذا تبين أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ([3]) وتبين دخوله. أمّا إذا قامت الحجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فلا إثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم الدخول. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه، في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة.

السادس: إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي أو غيره فيسبق ويدخل إلى الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. وكذا لا قضاء ولا كفارة إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة، أما وضوء النافلة أو لمطلق الكون على طهارة فإنّ سبق الماء يوجب القضاء.

(مسألة 1396) : الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من أنواع الصوم.

السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، ولم يكن احتمال المني معتداً به فإنّ الأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة فيه ، اما اذا كان احتمال النزول معتداً به فيعتبر مفطراً متعمداً وعليه الكفارة. وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج ولم يفعل ما يقتضيه فسبقه المني اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً، لانه كالاحتلام اثناء نهار الصوم من غير اختيار منه، لكن الاحوط القضاء لانه مارس فعلاً مكروهاً. 



(1) هذه الموارد ليست حصرية وإن ظهر من العبارة ذلك فتوجد موارد أخرى مبثوثة في طيات المسائل:

منها: ما لو أفطر مكرهاً أو تقية.

ومنها: ما لو كانت حالته الصحيّة لا تنافي الصوم إلا أنّه محتاج لاستعمال الدواء خلال النهار فيستعمله بمقدار الحاجة ويصوم بنية رجاء المطلوبية ويقضي.

ومنها: ما لو أفطر لعذر كالسفر والحيض والمرض والعسر والحرج.

ومنها: ما لو صام معتقداً عدم الضرر فبان كونه مضراً.

(1) وهو فيما لو نام ثانياً عاقداً العزم على الغسل وكان واثقاً من استيقاضه في وقت يسع الغسل مع توفر الظروف الموضوعية له ولكن صادف أنّ النوم استمر به حتى طلع الفجر.

(2) أي عليه القضاء والكفارة إلا أن يعلم أنّ زمن إفطاره كان بعد دخول الليل.