تناول المفطرات عمداً يفسد الصوم

| |عدد القراءات : 704
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

تناول المفطرات عمداً يفسد الصوم

 (مسألة 1365) : المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد المتضمن لقصد الفعل فلو لم يتعمد الفعل كما لو زلّت قدمه على حافة الماء فارتمس لا يبطل صومه، ولا يفرق الحكم بين انواع الصوم كالواجب او المندوب والمعين وغيره، كما لا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل، كما لو اعتقد ان تناول الدواء لا يفطر الصائم. والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنّه حلال وليس بمفطر، إلا أنّه يجب عليه القضاء على الأحوط دون الكفارة.

(مسألة 1366) : إذا وقعت هذه المفطرات منه على غير وجه العمد، كما إذا أخبر عن الله ما يعتقد صحته فتبيّن كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر أو أدخل في جوفه شيء بدون اختياره، كما لو قُـيّدت يداه وفُتِح فمُه قهراً وألقي فيه قطرات الماء مما يكون فيه مسلوب القدرة والاختيار وهو غير الإكراه المذكور في المسألة الآتية الذي يجب فيه القضاء.

(مسألة 1367) : من تمضمض مقدمة للوضوء لصلاة الفريضة التزاماً بالسنة الشريفة فسبق الماء إلى الجوف بلا قصد فلا شيء عليه.

(مسألة 1368) : إذا أفطر مكرَهاً ([1]) بطل صومه وعليه القضاء إذا كان المفطر هو الأكل أو الشرب أو الجماع دون غيرها، وكذا إذا كان تناوله لتقية. سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب.

أمّا في غير الثلاثة فالأحوط الإتمام والقضاء إن كان اليوم مما يجب صومه.

(مسألة 1369) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإمساك بقية النهار ولينوِ به الصوم رجاء المطلوبية ويقضيه بعد ذلك.

وأمّا في غير صوم شهر رمضان من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب الإمساك.



(1) الإكراه هنا بمعنى تعرضه للخطر إن لم يفطر كما لو هدد بالقتل أو انتهاك العرض فيجوز له أن يفطر ويقضي دفعاً للضرر ويمسك بقية الوقت إن زال عنه الإكراه.