الوجوب التعييني لصلاة الجمعة

| |عدد القراءات : 1701
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الوجوب التعييني لصلاة الجمعة

 (مسألة 983) : يجب على المسلمين يوم الجمعة ظهراً أداء صلاة الجمعة وليس فريضة الظهر اذا دعا المجتهد الجامع للشرائط الى إقامتها لان الأمر باقامة الجمعة من وظائف ولي الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط المتصدي لرعاية شؤون الامة والمشروع الاسلامي.

ويشترط في وجوبها وصحتها أمران:

1-  وجود العدد إذ لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الامام.

2-  وجود إمام يحسن الخطبتين وتتوفر فيه شروط امام الجماعة.

(مسألة 984) : لا يسقط هذا الوجوب الا بظروف:

1-  وجود مانع كما لو منعت السلطات الظالمة إقامتها بشكل يؤدي إلى إيقاع الضرر البليغ بمن يقيمها.

2-  خروج وقتها المقرر وهو ما بين زوال الشمس الى بلوغ ظل الشاخص مثله إذ لا قضاء لصلاة الجمعة.

3-  وجود صلاة جمعة أخرى جامعة لشرائط الوجوب المتقدمة تبعد أقل من (55 كيلو مترا) عن محلّها.

(مسألة 985) : يجب على كل تجمع سكّاني يتوفر فيه الشرطان المتقدمان إقامة صلاة الجمعة أو الحضور في جمعة أخرى مقامة جامعة للشروط.

(مسألة 986) : لو انفضّ المجتمعون لصلاة الجمعة في اثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة اثموا وسقط الوجوب. وإن دخلوا في الصلاة، ولو بالتكبير وجب الاتمام. ولو لم يبق الا واحد.

(مسألة 987) : قد يكون اقامة صلاة الجمعة مستحباً اذا اجتمع الشرطان المتقدمان ولم يمنع المجتهد الجامع للشرائط من إقامتها، وقد يكون حراماً اذا منع منها كما لو وجد خطر عليه أو عليهم من اقامتها.

(مسألة 988) : أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ،وهو زوال يوم الجمعة. ولا تصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا، ولو خرج الوقت خلال الصلاة صحت اذا دخلت ركعة فيه.

(مسألة 989) : لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة ،بل يجب وجود الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال، ومقداره (5.472 كيلو متر) فان اتفق وجود صلاتين اكثر تقاربا بطلتا معا. وإن سبقت إحداهما باعتياد إقامتها في مكان  بطلت المتأخرة. ولا عبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولا بالخطبتين، نعم لو فُرض عدم اعتياد إقامتها وكان فعلها طارئاً فالعبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولو أقيمتا جهلاً بالتقارب صحّتا.

(مسألة 990) : الحكم في المسألة السابقة لا يجري فيما لو كانت احدى الصلاتين غير جامعة لشرائط الصحة كما لو لم تكن باذن الفقيه الجامع للشرائط، أو كان الامام غير عادل.

(مسألة 991) : يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل وأحكام في شرائط الامام ووجوب متابعته ،وتعيين غيره لو بطلت صلاته، وغير ذلك، مما يأتي في محله.