قضاء الأجزاء المنسية
في قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة 965) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع، وجب قضاؤها بعد الصلاة، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه.
(مسألة 966) : إذا نسي التشهد ولم يذكره إلا بعد الدخول في الركوع، وجب عليه قضاؤه على الأحوط وجوباً، بعد الصلاة أو بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه. ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة. ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهواً. وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي، فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة والتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً.
(مسالة 967) : لا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء.
(مسألة 968) : يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ويجب فيه نية البدلية أو نية القضاء. ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة. وإذا فصل بينه وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عن علم وعمد بما فيها المدة المعتد بها فالاحوط وجوبا الإعادة، وان فصله بغيره، فهذا الاحتياط استحبابي والأحوط في كلتا الصورتين قضاء المنسي قبل إعادة الصلاة. وتكون إعادة الصلاة بنية الرجاء.
(مسألة 969) : الأحوط ضم سجدتي السهو إلى قضاء الجزء المنسي بعده.
(مسألة 970) : إذا شك في قضاء الجزء المنسي بنى على العدم إلا ان يكون قد خرج الوقت. وإذا شك في موجبه بنى على العدم.