الشك
في الشك
(مسألة 922) : من شك ولم يدرِ انه صلى أم لا، فان كان في الوقت صلى وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم العلم. وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم كثير الشك في الاتيان في الصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الأحوط، وأما الوسواسي فيبني على الاتيان بها وان كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان اقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً.
(مسألة 923) : إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فان كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إذا كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو. وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. وإذا شك في صدور المنافي أو في منافاة الصادر أتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط.
(مسألة 924) : كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الافعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه، فان كان عدمه مفسدا بنى على وجوده وان كان وجوده مفسدا بنى على عدمه.
(مسألة 925) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعلٍ أو زمانٍ أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 926) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا فضلا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس سواء كان هذا العارض مؤقتا على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحبابا.
(مسألة 927) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وان كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا.
(مسألة 928) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
(مسألة 929) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة إليه.
(مسألة 930) : لو شك في انه حصلت له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. غير أن حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه كما انه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادةً.
(مسألة 931) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلا كان أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى بالغا كان أم صبيا مميزا، وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الامام الحافظ، ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، مثل الظّان في عدد الركعات أو الواثق بحصول الفعل أو الترك وكذلك الامام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع إليه.
(مسألة 932) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر. إلا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل. وعلى العموم فان له أن يبني على المصحح. وان كان البناء على الاقل دائما أوفق بالقاعدة والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط.
(مسألة 933) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية. وكذلك صلاة الجمعة والآيات بل والصلاة على الميت، فان شك في وجود فعل أو صحته، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام، وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم وهو في التعقيب، فانه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض.
(مسألة 934) : إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده، وجب الاتيان به. كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل أن يسجد. وان كان الشك في حال الهوي إليه أو شك في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو في حال النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب. نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيأة الصلاة، فان شك في حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه. وان كان الأحوط خلافه.
(مسألة 935) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أو شك في التشهد وهو في التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لزمه الالتفات والتدارك.
(مسألة 936) : إذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فانه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرآنا كانت أم ذكرا أم من التشهد أو التسليم.
(مسألة 937) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا. وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل، فتبين عدم الاتيان به. فان أمكن التدارك به فعله، ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته إلا أن يكون الجزء المتروك ركنا.
(مسألة 938) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت. وكذا لو شك في انه هل سها أم لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأحوط.