الزيادة والنقيصة

| |عدد القراءات : 652
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

في الزيادة والنقيصة

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة  من القراءة أو الذكر. وكذا من زاد فيها جزءا عمداً قولا أو فعلا بقصد الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

(مسألة 910) : لا تتحق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.

(مسألة 911) : من زاد جزءا سهوا، فان كان ركنا بطلت صلاته وإلا لم تبطل.

(مسألة 912) : من نقص جزءا سهواً، فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وان كان بعد فوات محله، فان كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت وعليه قضاءه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا أو سجدة واحدة كما سيأتي.

(مسألة 913) : يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:

الاول : الدخول في الركن اللاحق، كمن  نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فانه يمضي في صلاته. أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فانه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب وان كان المنسي ركنا، كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما. وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى. وان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب. وعليه  في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الأحوط وجوبا، كما قد يجب قضاء الجزء المنسي، كما سيأتي تفصيله.

الثاني : الخروج من الصلاة، فمن نسى السجدتين من الركعة الاخيرة حتى سلم واتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وان ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذا من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه  حتى سلم ولم يأتِ بالمنافي فانه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى. وعليه قضاء المنسي  والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.

الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه، فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله. والأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح ان يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية، إذا ذكر قبل الركوع. 

(مسألة 914) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته.و الأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود، إذا كان التذكر قبل السجود. كما أن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد  الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء عليه. وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية، مضى في صلاته. وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه. وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجودا عرفا، أو سجد على المأكول أو الملبوس أو النجس، وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، وصحت صلاته، على ما تقدم.

(مسألة 915) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة. وان ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام. وان كان الأحوط  استحبابا الإعادة. 

(مسألة 916) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين. فان كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. وان كان قبل الدخول في الركن. فان احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام. وإن علم أنهما أما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى. والأحوط استحبابا أكيدا الإعادة في الصور الثلاث. كما أن له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة.

(مسألة 917) : إذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين، من كل ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الأوليين، وصحت صلاته.

(مسألة 918) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وان كان بعده صحت  صلاته. والأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 919) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإن ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 920) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى. لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية.

(مسألة 921) : إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فان ذكر بعد رفع رأسه، مضى. وان ذكر قبل رفع رأسه أجزأه، وإن كان الأحوط إعادة الذكر مع الطمأنينة، بقصد رجاء المطلوبية.