فروع في قطع الفريضة

| |عدد القراءات : 686
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فروع في قطع الفريضة

 (مسألة 899) : إذا شك بعد السلام في انه احدث في اثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.

 (مسألة 900) : إذا علم انه نام اختيارا وشك في انه اتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة، واما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالاً منه للصلاة فالاحوط وجوبا الإعادة، وكذلك إذا علم انه غلبه النوم قهراً، وشك في انه كان في اثناء الصلاة أو بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في انه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

(مسألة 901) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط الأولى. ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال واخذ العبد الأبق ومنع الغريم من الفرار والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لاي غرض يُهتمَّ به دينيا كان أو دنيويا. وان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد، وعلم في الاثناء ان فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وان كانت صحتها هي مقتضى القاعدة، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز، حتى لو كان مورد الشك واحداً فضلا عن الاكثر. ويجوز قطع النافلة وان كانت منذورة. لكن الأحوط استحباباً في المنذورة الترك. بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والأحوط الأولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا. 

(مسألة 902) : إذا وجب القطع، فتركه، واشتغل بالصلاة اثم وصحت صلاته.

(مسألة 903) : يكره في الصلاة الالتفات في الوجه ولو قليلا. وكذلك بالعين. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، فضلا عن شي اخر كالمسبحة. ويكره نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب. فان اخرج منه حروفا عمدا بطلت، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما. وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا. وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

(مسألة 904) : بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت. والبصاق  إذا كان يمنع القراءة أو الذكر. وحديث النفس إذا كان خارجا عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة. إلى غير ذلك.