التسليم

| |عدد القراءات : 707
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

التسليم

وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها وله صيغتان:

 الاولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

والثانية : السلام عليكم باضافة ورحمة الله وبركاته على الأحوط وجوبا وبأيهما أتى فقد خرج من الصلاة وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس،  وأما قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليس من صيغ السلام ولايخرج به عن الصلاة بل هو  مستحب قبل التسليم الواجب لا بعده. 

(مسألة 860) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي كما يجب الجلوس والطمأنينة حاله والعاجز  عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

(مسألة 861) : إذا احدث قبل التسليم أو في أثنائه فان كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا نسيانا أو جهلا أو سهواً على الأحوط وجوبا وعليه الاعادة.

(مسألة 862) : إذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهوا قبل التسليم أو خلاله، فان كان مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً انقطع التسليم وصحت صلاته، وان كان مما يقطع الصلاة عمداً  لا سهواً تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته، فان تخيّل البطلان وترك التسليم يكون تاركا له جهلا والأحوط استحبابا الحاقه بالعامد. 

(مسألة 863) : إذا نسي سجدة أو سجدتين وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي، وكذا  إن تذكر خلالهما فانه يحذف ما بيده ويتدارك ما فاته ويستمر بصلاته، ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا. وأما إذا فعل المنافي عمدا أو سهوا  فتبطل معه الصلاة وتجب الاعادة لو ترك سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو.

(مسألة 864) : يستحب فيه التورك في الجلوس ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.