السجود

| |عدد القراءات : 1149
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

السجود

والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا أو سهوا. ولا تبطل بزيادة واحدة ولا ينقصها سهوا والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى، وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما يأتي، كما قد يقوم مقام الأرض غيرها كالنبات على تفصيل يأتي. وكون السجود لله اعم من الخضوع أو الخشوع أو الحب أو الامتثال أو نحوها، والمهم الفكرة الأساسية وهي التي تدور الزيادة والنقيصة للسجود مدارها.

وواجبات السجود أمور:

الأول : السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي القدمين. ويجب في الكف الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب. ولا يجزي السجود على الأصابع فقط، ولا فيما اذا ضم أصابعه الى راحته سواء وضع ظاهر كفه على الارض ام باطنه. والأحوط استيعاب الكف على الأرض بالمقدار العرفي، وأما الإبهامان في القدمين فالأحوط مراعاة طرفيهما، ولا يهم بعد أن تكونا قائمين ،أو مائلين قليلاً، متجاورين أم متباعدين أم متقابلين. ويجزي في الركبتين المسمى.

(مسألة 830) : يكفي المسمى في الجبهة ولا يجب الاستيعاب، ويتحقق المسمى بمقدار الأنملة، والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقاً، فإن كان التفرق على شكل نقاط أو خطوط صغيرة مبثوثة فالاحتياط وجوبي، وإن كان على شكل انقسام المكان إلى نصفين أو أربعة مثلا، فهو استحبابي.

(مسألة 831) : لا يعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للارض، كما كان يعتبر في الجبهة.

(مسألة 832) : المراد من الجبهة المقدار المنبسط في أعلى الوجه ما بين قصاص الشعر والحاجبين.

الثاني : من واجبات السجود. وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وهي الارض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.

الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع. والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى. فلو عكس سهوا أعاد، وان عكس عمدا كان من الذكر المطلق الذي لا يجزي اقل من ثلاث مرات على الأحوط.

الرابع : الطمأنينة فيه، كما مر في ذكر الركوع.

الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذ أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر الواجب. هكذا قال الفقهاء. غير أن الظاهر رجوع هذا الشرط إلى معنى الطمأنينة وليس شرطا مستقلا.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه. إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة تحت الجبهة، وقدر بأربع أصابع مضمومة. ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم إذا كانت الارض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار بالتقدير المذكور، بل يجوز الزيادة عليه، وان كان هو الأحوط استحباباً. ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

السابع : رفع الرأس من السجود إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا سواء في نهاية السجدة الأُولى أو الثانية. غير أننا قلنا في مثله في الركوع أن هذا من واجبات الصلاة ولا يمكن أن يكون من واجبات السجود.

الثامن : تعدد السجود إلى سجدتين دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة ولا زيادة بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر، هذا مع العلم والعمد.

(مسألة 833) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوى. وإن صدق معه السجود عرفاً أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه، فإن أمكن جرّ الجبهة إلى ما يصح السجود عليه جامعا للشرائط تعيّن. وإلا تعيّن الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه. وإن لم يمكن كل ذلك فالأحوط الإتمام والإعادة، وله القطع والاستيناف، وإذا وضع الجبهة على ما يصح  السجود عليه جاز جرها إلى المحل الأفضل والأسهل.

 (مسألة 834) : إذا ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن أمكنه حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً إن كانت تلك هي الأُولى وإلا استمر بصلاته. وإن وقعت جبهته على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية. فيرفع رأسه ويسجد الثانية إن كانت تلك هي الأُولى أيضا، وله أن يذكر في هذه السجدة القهرية بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية. ولا يجب أن يسرع في رفع رأسه منها. كما لا تكون مبطلة لصلاته أو لسجوده الاختياري.

(مسألة 835) : إذا عجز عن السجود التام  انحنى بالمقدار الممكن، ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه. والأحوط وضعه فوق ما يمنعه من التزلزل ولا يكفي إمساكه بيده أو بيد غيره. هذا مضافا إلى وضع سائر المساجد في محالها مع الإمكان وإلا وضع ما أمكن.

(مسألة 836) : إن لم يمكنه الانحناء أصلاً، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها، مع الإمكان، وينويه بقلبه والأحوط له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها.

(مسألة 837) : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعه على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو كان بحفر حَفيرة ليقع السليم على الارض. وإن استغرقها سجد على احد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط استحبابا. والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن كل منهما برجاء المطلوبية، فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.

(مسألة 838) : يجب على الأحوط في الإيماء بالرأس نيابة عن السجود إمالته بمقدار معتد به، وكذا في التفريق بينه وبين الإيماء للركوع بزيادة الإمالة للسجود. وكذا الأمر بالإيماء بالعينين في الحالتين المشار إليهما. كما لا يجزي الإيماء بعين واحدة، ويجب الذكر والطمأنينة وغيرها من واجبات السجود خلال الإيماء. إلاّ أن وجوب وضع المساجد الستة الأخرى على الارض مبني على الاحتياط الاستحبابي. وكذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الإيمائين اعني بالرأس والعين.

(مسألة 839) : لابأس بالسجود على غير الارض أو ما لا يصح السجود عليه، في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى محل آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بان يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه تعين.