فروع حول الجهر والإخفات
فروع حول الجهر والإخفات
(مسألة 782) : يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، الا في يوم الجمعة فقد دلت روايات معتبرة على جواز الجهر في صلاة الظهر خصوصاً لمن كان اماماً لجماعة والاحوط الاخفات.
(مسألة 783) : يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية، ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الإخفاتية، ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها.
(مسألة 784) : إذا جهر في موضع الإخفات أو اخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته. وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر أو الإخفات صحت صلاته، والأحوط استحباباً الإعادة إذا كان متردداً فجهر أو اخفت برجاء المطلوبية فظهر في غير محله.
(مسألة 785) : إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه.
(مسألة 786) : لا يجب في الجهر والإخفات قصد القربة بل مطلق القصد فلو جهر غفلة، وكان في محله أجزأ، نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه.
(مسألة 787) : لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، وقد يتعين الإخفات ان لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية.
(مسألة 788) : مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه لا سماع من بجانبه وعدمه دون غير ذلك من الضوابط التي قالوها، وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح فقد يكون جهراً وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلاً منهما حكمه، والأحوط استحباباً في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً كما إذا كان أصمّاً أو كان هناك مانع عن سماعه.
(مسألة 789) : لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط استحباباً ولا الافراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماماً.