في أحكامهما
16/08/2020 08:34:00 |
26/ذو الحجة/1441|عدد القراءات : 725
في أحكامهما
من ترك الأذان والإقامة أو احدهما عمداً حتى احرم للصلاة لم يجز له قطعها واستينافها على الأحوط. وإذا تركها عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع. وإذا نسى احدهما أو بعض فصولهما لم يجز القطع، إلا في نسيان الإقامة وحدها، فإن الظاهر جوازه فيما إذا تذكر قبل القراءة بل كذا بعد القراءة وقبل الركوع. وأمّا عنده وبعده فالاحوط وجوبا الاستمرار بالصلاة.