في شرائطهما
في شرائطهما
يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول : النية ابتداء واستدامة، وهي القصد القلبي أو الذهني وهو حاصل عادة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.
الثاني : العقل، فلا يصحان من المجنون.
واما البلوغ فلا يشترط، فيجزي آذان الصبي المميز وإقامته.
الثالث : الإيمان.
الرابع : الذكورة للذكور. فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط.
نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان والإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة عمداً أو سهواً أو جهلا أعادها بعد الأذان. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل به الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. وكذلك لو كان ترك الترتيب عمديا على الأحوط.
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. فإذا اخل بها أعاد. غير أن الظاهر أن التقارب المطلوب بين الفقرات أكثر من التقارب بينهما أو قبل الصلاة.
السابع : العربية وترك اللحن في قواعدها. وخاصة ما كان مغيراً للمعنى.
الثامن : دخول الوقت، فلا يصحان قبله.
(مسألة 713) : يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن يستحب إعادته بعد الفجر. بشرط أن لا يكون التقديم باعثاً إلى توريط الناس في تقديم فرائضهم على الفجر، فيحرم.