في استحبابهما
في استحبابهما
يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداء وقضاء، حضراً وسفراً قصراً وتماما في الصحة والمرض للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة. ويتأكدان في الأدائية منها وخصوصا المغرب والغداة. وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها. ولا يشرع الأذان والإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية كصلاة الآيات.
(مسألة 710) : يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.
(مسألة 711) : يسقط الأذان بل والإقامة للمسلوس بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وخاصة إذا كان له زمن قصير في التحفظ على طهارته. بل لعل الأحوط تركه في مثل ذلك حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة، توخيا لعدم الحدث أو لقلته جهد الإمكان خلال الفريضة.
(مسألة 712) : يسقط الأذان والإقامة معا في موارد:
الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وان لم يسمع.
الثاني : من يريد إنشاء صلاة جماعة بعد جماعة أخرى قد أذنوا لها وأقاموا على أن يكون احدهم مشتركا في الأولى.
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما أم مأموما أم منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفا. فمع كون إحدى الجماعتين في ارض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لها تسامحاً أو لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة وإقامتها فلا سقوط. وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين أدائيتين أو قضاء أو مختلفتين. والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير المسجد.
الرابع : إمام الجماعة، فانه يجتزئ بأذان بعض المأمومين ، أما الإقامة فالأولى أن يتولاها الإمام بنفسه لارتباطها بالصلاة، كما جرت عليه سيرة المتشرعة. أما المأموم فأنه يجتزئ بسماع الامام، فلو سقط عن الإمام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الإئتمام به.
الخامس : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، وكذا في السامع فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط سماع تمام الفصول بل وإن سمع بعضها، ولكن الأفضل أن يأتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية وإن سمع احدهما اعني الأذان أو الإقامة، لم يجزي عن الآخر. فلو سمع الإقامة لم يجزئه الأذان لعدم تحقق الترتيب بينهما.