الصلاة في وسائط النقل
الصلاة في وسائط النقل
(مسالة 694) : يعتبر في مكان المصلي وفي مكان السجود خاصة ان يكون مستقراً غير مضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والارجوحة ونحوهما مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار. وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك ايضاً، ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار. فانه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الاخرى كالإستقبال والطمأنينة. ولا تصح الصلاة اذا فات شيء من ذلك الا مع الضرورة وحينئذ ينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها. وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن قط من الاستقبال سقط. والاحوط استحبابا تحري الأقرب الى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
(مسالة 695) : لا يجوز السفر اختياراً اذا كان سبباً لتفويت بعض شرائط الصلاة كالاستقبال وغيره. بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت إذا كان يعلم بفواتها في الوقت على الاحوط وجوبا. كما لا يجوز ترك الصلاة حال الركوب، فانها لا تسقط بحال بل إذا كان مضطراً امكنه ان يتطهر من الحدث والخبث ويسافر، ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود والاستقبال، ويسقط المتعذر. واما اذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر وجب تاخيرها، بل حتى مع الاحتمال ايضا، فان ضاق الوقت صلى حسب تكليفه سواء كان راكبا عندئذ ام ماشيا ام واصلا الى محله.
(مسالة 696) : الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا. وان كان الاحوط استحبابا تركه. واما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.