فروع في محل السجود
فروع في محل السجود
(مسألة 679) : يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، ان يكون من الأرض أو نباتها، أو من القرطاس إذا لم يحرز ان صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها.
(مسألة 680) : الأفضل ان يكون محل السجود من التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، وبعدها التربة الرضوية وبعدها تربة اي من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
(مسألة 681) : لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، وكذا لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والآجر والجص والنورة بعد طبخها على الأحوط وجوبا. نعم، يجوز السجود عليها قبل الطبخ.
(مسألة 682) : يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا. كالحنطة والشعير والبقول والفواكه، ونحوها من المأكول. ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل أو احتيج في اكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبن والقصيل والجت. وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتتن والترياك وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي إشكال، أحوطه الترك. وكذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك، لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله. ومثاله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، والأحوط في كل ذلك عدم الجواز، وأما ما ليس كذلك فالظاهر الجواز فيه وان استعمل للتداوي به. وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً.
(مسألة 683) : ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع اشكال، وكذا ما يجعل سعوطاً. أحوطه المنع من السجود عليه.
(مسألة 684) : يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات. دون أجزائها التي لا تؤكل. فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا. وكذا ما يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشر الجوز وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها، فلا يجوز.
(مسالة 685) : يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا، كالقطن والكتان والقنب، ولو قبل الغزل أو النسج. ولا باس بالسجود على خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج. وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك، وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً والقاعدة في ما لا يلبس لدى الناس، إنّما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادراً، وعند الضرورة، كما أنَّ المراد بما يؤكل، وما يلبس ما يصلح لذلك، وإن لم يكن فعلاً ممَّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممَّا يلبس لحاجته إلى النسج والغزل.
(مسالة 686) : ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع، الاحوط وجوبا فيه الترك، الا في مجتمع يعتبر اكله أو لبسه امراً مستنكراً.
(مسالة 687) : الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، من النبات الماكول أو من الملبوس، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. نعم، اذا شك في ذلك جاز السجود عليه.
(مسالة 688) : لا باس بالسجود على القرطاس المكتوب، اذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، مضافا الى الشرائط الاخرى كالاباحة والطهارة وامّا اذا احرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها، فالمنع احوط. ولا باس من السجود مع الشك.
(مسالة 689) : اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية. وامّا اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من الحر أو برد، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف، فان لم يتمكن سجد على الاحوط وجوبا على أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.
(مسالة 690) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها. وان حصل التمكن جاز. وان لصق بجبهته منهما ازاله للسجدة الثانية على الاحوط وجوبا. وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه، والاحوط وجوبا ضم الصلاة ايماء اليه.
(مسالة 691) : اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار أو اية مادة اخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها. وكان ذلك التلطخ حرجيا عليه. صلى مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد.
(مسالة 692) : اذا اشتغل بالصلاة وفي اثنائها فقد ما يصح السجود عليه، لا بسبب التقية، قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة. وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. واذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته، ولا شيء عليه.
(مسالة 693) : اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه -كحصير النايلون مثلاً-، باعتقاده انه مما يصح السجود عليه، فأن التفت بعد رفع الرأس، وكان شاكاً بجواز السجود عليه وعدمه، مضى ولا شيء عليه، ويبدله للسجود الآخر. وان كان عالما بعدم جواز السجود عليه، فالاحوط اعادة السجدة على ما يصح السجود عليه بل اعادة السجدتين اذا كانت الغلطة فيهما معا. والاحوط استحبابا اعادة الصلاة. وله ان يقطع صلاته الاولى ويبدأ من جديد مع سعة الوقت، ولا يجب قضاؤها على أي حال، وان التفت في اثناء السجود فان امكنه جر جبهته الى ما يصح السجود عليه فعل ولا شيء عليه. والا يتعين رفع راسه ثم وضعه على ما يصح السجود عليه.