تعذّر الساتر الشرعي

| |عدد القراءات : 631
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

تعذّر الساتر الشرعي

اذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة، فان وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر والطين وغيرها تَسَتَّرَ به، وصلى صلاة المختار قائماً وراكعاً وساجداً وان لم يجد ذلك أيضاً، فإن أمن الناظر المميز صلى قائما مومياً إلى الركوع والسجود والأحوط له ان يضع يديه على سوأته، والأحوط له الجمع بين صلاة المختار والإيماء. وإن لم يأمن الناظر المميز صلى جالسا مومياً إلى الركوع والسجود، والأحوط له أن يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. وإذا أمكنه الركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ولو مع رفع ما يسجد عليه، فهو أحوط وأولى.

(مسألة 657) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس، فأن إضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، مع تأخير صلاته إلى اخر الوقت أو اليأس من تغير الحال. وان لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأولى بنفس الشرط وأما النجس فقد تقدم حكمه في المسألة 507، ومثله الصلاة في المغصوب إذا كان هو الغاصب دون غيره.

(مسألة 658) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت. وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر أو صلى كذلك رجاء. فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وان لم يستمر لم تصح، وعليه تكرار الصلاة، ومع الإهمال القضاء.

(مسألة 659) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا ان احدهما مغصوب أو حرير أو ذهب، والآخر مما تصح الصلاة فيه. لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عارياً مع اخذ ما سبق بنظر الاعتبار وان علم ان احدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو ان احدهما نجس والآخر طاهر، صلى في كل منها صلاة.