الأواني

| |عدد القراءات : 657
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الأواني

 يحرم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة في الأكل والشرب، وكذلك في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال على الأحوط. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب الذي فيها. والأحوط استحباباً عدم التزيين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وأخذ الأجرة على استعمالها، والأقوى الجواز في جميع ذلك، غير أنّ الأحوط وجوباً عدم جواز صنعها والاكتساب بها.

(مسألة 595) : للآنية صدق عرفي، وإن كان الظاهر كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما، ويترتب على ذلك أنّ رأس الغرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية، وإن كان الأحوط شمولها لكل مقعر يمكن ملؤه بالماء.

(مسألة 596) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة التي من النحاس والحديد وغيرهما.

(مسألة 597) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة، أو للقرآن الكريم، وإن كان الأحوط الأولى كونه مخرماً مثقباً.

(مسألة 598) : يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة.

تم كتاب الطهارة بعونه تعالى

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل