التاسع: التبعية

| |عدد القراءات : 683
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

التاسع: التبعية


فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ، وإن كان مميزاً على الأقوى، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده. أباً كان الكافر أم جداً لاب أم أُماً، وذكراً كان الطفل أم أنثى. وكذا أواني الخمر تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلاً وكذلك أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بناءً على نجاسته، ولا فرق في الإناء بين ما لامسه الخمر أو العصير أو لا. أما طهارة يد العامل لذلك وثيابه أو الوجه الآخر للإناء بالتبع فمحل إشكال، أشبهه البقاء على النجاسة.

(مسألة 588) : إذا تم تغسيل الميت طهر جسده وكذلك يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها، فإنّها تتبع الميت في الطهارة، قلت أو كثرت، وأمّا بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بتبعيتها في الطهارة محل إشكال، أحوطه البقاء على النجاسة مع إحراز الملاقاة. وإلا حكم بطهارتها كما كانت قبل البدء بالتغسيل.