الرابع: الاستحالة إلـى جسم آخر عرفاً

| |عدد القراءات : 555
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الرابع: الاستحالة إلـى جسم آخر عرفاً

والاستحالة هي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى تغايرها بشكلٍ أساسي، فتطهَّر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء كان نجساً أو متنجساً، وكذلك لو استحال إلى أحدها بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة أو فحماً، فهو باق على النجاسة على الأحوط.

(مسألة 581) : لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقاً فهو طاهر، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر فإنّه نجس. وإذا شك في ذلك، فهو طاهر.

(مسألة 582) : السائل النجس أو المتنجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً منه، فهو طاهر. وكذلك لو أصبح جزءاً من عصارة النبات أو الفاكهة.

(مسألة 583) : الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءاً لحيوان مأكول اللحم أو لبناً أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر.

(مسألة 584) : إذا استحالت الميتة أو أي عين من النجاسات إلى تراب طهرت، وحتى الكلب.

(مسألة 585) : تحول السائل إلى جامد وبالعكس، ليس من الاستحالة المطهرة، سواء تحول بنفسه أم بعلاج.

(مسألة 586) : استحالة المنيّ النجس إلى حيوان طاهر العين، بما فيها الإنسان الطاهر، مطهر له، وإن فرض كونه مأخوذاً من نجس العين، فلو نزا كلب على شاة فأولدها شاة كانت طاهرة، بل هذا المولود وأمثاله طاهر على أيّ حال ما لم يشبه الكلب أو الخنزير.