الثالث: الشمس

| |عدد القراءات : 598
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الثالث: الشمس.


(مسألة 576) : تطهر الشمس الأرض النجسة وما يصدق عليه عنوان الأرضية كالسقوف وأسطح المنازل، ولا يتعداها إلى الأبنية وما اتصل بها ولا الأشجار والثمار ولا  الحصر ولا  البواري.

(مسألة 577) : يشترط في الطهارة بالشمس- مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحل-  اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.

(مسألة 578) : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها،  صُبَّ عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبست بالشمس طهرت.

(مسألة 579) : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبَّ الماء عليها، نعم، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم، فيفعل ما قلناه في المسألة  السابقة.

(مسألة 580) : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس، وإن كانت في نفسها منقولة، نعم، لو لم تكن معدودة، كقطعة من الطابوق في أرض مفروشة بالحصى أو الأسفلت أو نحوهما فلا يجري فيها حكم الطهارة.